مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 233

جلسة 30 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(85)
القضية رقم 32 سنة 13 القضائية

مرض الموت. تحصيل المحكمة من الوقائع أن من صدر منه التصرف كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا بعد حصول التصرف. هذا مما يتعلق بالموضوع.
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال حوالي خمس سنين ولم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما، وبناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت وأن السندين صحيحان، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وخصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك.