مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 233

جلسة 30 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(86)
القضية رقم 46 سنة 13 القضائية

دعوى صحة التعاقد. الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها. تحديدها. العبرة في ذلك بما ورد في العقد لا بما يكون قد ورد في صحيفة الدعوى.
إن العبرة في تحديد الأطيان (أي في تعيين المبيع) المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد.