أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1015

جلسة 17 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

(200)
الطعن رقم 416 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تقادم "قطع التقادم". أمر أداء.
(1) التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء. لا يعد تنبيهاً قاطعاً للتقادم. علة ذلك.
(2) صلة القرابة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً. وجوب الرجوع إلى ظروف كل دعوى على حدة.
(3) تقادم "تقادم مسقط". وديعة.
ثبوت أن محل الوديعة مبلغ من المال. اعتبارها وديعة ناقصة. للمودع حق شخصي للمطالبة بقيمة ماله. سريان أحكام التقادم المسقط في شأن هذا الحق.
1- التقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق، وفي المادة 281 من قانون المرافعات القائم، والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
2- تنص المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً." وصلة القرابة مهما كانت درجتها، لا تعتبر في ذاتها مانعاً أديباً، بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو انتفاء المانع الأدبي، دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
3 - الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة، وأقرب إلى عارية الاستهلاك منها إلى الوديعة، ويكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسري في شأنه التقادم المسقط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت أمر الأداء رقم 211 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة، بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 6000 جنيه، استناداً إلى سند كتابي مؤرخ 10/ 10/ 1959 موقع عليه منه يتضمن إقراراً بمديونيته للطاعنة بهذا المبلغ وتعهدا بسداده وقت الطلب، فتظلم المطعون ضده من هذا الأمر، وقيد تظلمه برقم 4592 سنة 1974 مدني. بتاريخ 1/ 12/ 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتأييد أمر الأداء، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5459 سنة 91 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأمر الأداء. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألغى أمر الأداء تأسيساً على تقادم الدين الثابت بالإقرار للمطالبة به بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقه، ذلك على اعتبار أن التاريخ الصحيح لتحرير السند واستحقاقه هو 10/ 8/ 1959 كما أقرت الطاعنة بذلك في مقدمة ونهاية إنذارها المؤرخ 12/ 12/ 1960 الموجه منها للمطعون ضده بمطالبته بالسداد - ولم يعتد الحكم في قطع التقادم بهذا الإنذار - وهذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون ذلك أنه وإن كان السند يحمل تاريخين إلا أن التاريخ الصحيح لتوقيعه هو 10/ 10/ 1959 لأنه محرر بخط المدين وبذات القلم الذي حرر به صلب السند، وفي مكانه الطبيعي منه، وبدلالة إثبات تاريخ السند في اليوم التالي أي في 11/ 10/ 1959، أما التاريخ الذي أخذ به الحكم وهو 10/ 8/ 1959 فيبعد عن المكان المخصص عادة لتوقيع المدين، وقد حرر بخط آخر ولعله كتب عند إعداد السند وقبل استلام المطعون ضده لقيمته، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه إذ أطرح التنبيه المؤرخ 12/ 12/ 1960 ولم يعتد به في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن التاريخ الصحيح لتحرير السند واستحقاقه هو 10/ 8/ 1959 على ما استبان للمحكمة من اطلاعها على السند وعلى ورود هذا التاريخ مرتين في الإنذار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده بتاريخ 12/ 12/ 1960 وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يعتبر مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ولما كان التقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، وكان التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق وفي المادة 281 من قانون المرافعات القائم، والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد في قطع التقادم بالإنذار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده بتاريخ 12/ 12/ 1960، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها زوجة للمطعون ضده، ورغم أن العلاقة الزوجية تعتبر مانعاً أديباً يوقف سريان التقادم، إلا أن المحكمة لم تعتبرها كذلك بمقولة أن قيام هذه الزوجية لم يمنع الطاعنة من توجيه إنذار إلى زوجها المطعون ضده بتاريخ 12/ 12/ 1960، كما أنه لم يحل دون مطالبتها بالدين في 2/ 10/ 1975 في حين أن الخلاف الطارئ الذي يقوم بين زوجين ويدفع أحدهما إلى المطالبة بحقوقه، لا يعني إهدار المانع الأدبي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 382 من القانون المدني تنص على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً..." وكانت صلة القرابة مهما كانت درجتها، لا تعتبر في ذاتها مانعاً أديباً، بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو انتفاء المانع الأدبي دون معقب عليها في ذلك متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام المانع الأدبي تأسيساً على أن قيام رابطة الزوجية بين الطرفين لم يمنع الطاعنة من توجيه إنذار على يد محضر لزوجها في 12/ 12/ 1960 تطالبه بسداد الدين موضوع التداعي، ولم يثنها عن استصدار أمر أداء بقيمة دينها وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها؛ فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون أو واقع النزاع في الدعوى، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بسند الدين موضوع المطالبة أن الطاعنة أودعته لدى المطعون ضده بصفة أمانة تستحق الوفاء لدى طلبها، ومن ثم يعتبر المطعون ضده نائباً عنها في حيازة هذا المبلغ، ولا يسري في شأنه التقادم المسقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة، وأقرب إلى عارية الاستهلاك منها إلى الوديعة، ويكون كل ما للمدع هو المطالبة بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسري في شأنه التقادم المسقط، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك تقول أنه أغفل الرد على دفاعها الذي تضمنته مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة تشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من مذكرتها التي تقول أنها تضمنت دفاعاً أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ولم تبين في نعيها أوجه هذا الدفاع، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وعارياً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.