مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 268

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(104)
القضية رقم 76 سنة 13 القضائية [(1)]

حكم. تسبيبه. دعوى بتعويض عن ضرر أصاب المدعي في ملكه بسبب نقل محطة للسكة الحديد من مكانها إلى جوار ملكه. رفض الدعوى بناءً على الموازنة بين الأضرار الحاصلة بسبب ذلك والأضرار التي كانت موجودة وثبوت أن تلك أقل من هذه. لا قصور.
إذا كان الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة على وزارة المواصلات بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر في ملكه بسبب نقل محطة باب اللوق إلى جوار ملكه وبإبدال عربات الديزل بالقطارات البخارية، لم يقل بانتفاء الضرر كلية عن ملك المدعي، بل قال بأن الأضرار الثابتة بمحضر المعاينة التي أجرتها المحكمة والمترتبة على نقل المحطة وتعديل الخط أقل من جميع الوجوه من الأضرار التي كانت موجودة من قبل، ثم أقام على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض، فإنه لا يصح وصفه بقصور أسبابه.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في الحكمين الصادرين في القضيتين رقم 77 سنة 13 ق و78 سنة 13 ق بهذه الجلسة عينها.