مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 280

جلسة 9 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(109)
القضية رقم 65 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. حكم من محكمة ابتدائية في قضية وضع يد. الطعن فيه بالقصور أو بالتناقض في أسبابه الموضوعية. لا يجوز.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض).
ب - دعوى منع تعرض. تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.
1 - إن الطعن في الحكم لقصورٍ أو تناقض في أسبابه الموضوعية لا يندرج تحت حالة الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأنه لا يقوم على مخالفة معينة للقانون يمكن تبينها من الحكم نفسه، بل هو إسناد عيب إلى الحكم في أوضاعه من ناحية تسبيبه، وهذا يدخل تحت حالة بطلان الحكم بطلاناً جوهرياً. ومثل هذا الطعن لا يصح توجيهه إلى الأحكام الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل وضع اليد.
2 - إذا كانت المحكمة في دعوى منع التعرض قد حصَّلت تحصيلاً سائغاً من الأدلة التي ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرناً عمومياً، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً. ثم إن تحري المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا، ليس فيه جمع بين دعويي اليد والملك، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا، حتى إذا رأت الأمر واضحاً في أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدي قبلت الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد. كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع في الملك.