مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 293

جلسة 16 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك ومحمود فؤاد بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(111)
القضية رقم 42 سنة 13 القضائية

فسخ التعهدات. دعوى تعويض عن تقصير في الوفاء. بالتزام. ثبوت أن المدعى عليه لم يف بالالتزام. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أنه لم يكن مقصراً وأن العقد المترتب عليه التعاقد قد فسخ. عدم بيان أن الفسخ كان لحادث قهري. إبهام ونقص في الحكم. وجوب نقضه.
(المادتان 177 و178 مدني)
إذا رفع أحد العاقدين على الآخر دعوى تعويض عن التقصير في الوفاء بالتزامه، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يف بهذا الالتزام ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أنه لم يكن مقصراً وأن العقد الذي ترتب عليه تعاقده مع المدعي قد فسخ فانفسخ العقد الذي رتب عليه الالتزام، دون أن تبين في أسباب حكمها أن هذا الفسخ كان لحادث قهري لا دخل لإرادة العاقدين فيه جعل وفاءه بالالتزام مستحيلاً، فإن ذلك يكون إبهاماً في الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح، ويكون هذا الحكم واجباً نقضه.