مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 303

جلسة 30 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(115)
القضية رقم 94 سنة 13 القضائية

أ - أرض متنازع عليها. استخلاص كونها من أملاك الحكومة الخاصة وليست مخصصة لمنفعة عامة. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
ب - ترك المرافعة. حكم تمهيدي مشتمل على قضاء قطعي. عدم سقوطه. الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي تملكه الأرض بوضع اليد. اشتماله على القضاء باعتبار الأرض ملكاً خاصاً للحكومة. ترك المدعي المرافعة بعد الحكم. تمسك الحكومة بسقوط الشق التمهيدي من الحكم نتيجة لترك المرافعة. قول المحكمة إن هذا الشق لم يسقط. صحيح.
1 - متى كانت المحكمة قد استخلصت، بناءً على ما تبين لها من المعاينة التي أجرتها بنفسها وما أثبته الخبير الذي ندبته وما توافر لديها من الدلائل الأخرى التي استظهرتها من الأوراق، أن الأرض المتنازع عليها غير مخصصة لأية منفعة عامة وإنما هي من أملاك الحكومة الخاصة، وكان ما استخلصته من ذلك متسقاً مع الوقائع التي استعرضتها، فإنه لا سبيل إلى محكمة النقض للتعرض لها في هذا الأمر الموضوعي.
2 - إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن قررت في أسباب حكمها أن أرض النزاع من أملاك الحكومة الخاصة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بجميع الطرق القانونية وضع يده على الأرض المتنازع عليها وضعاً صحيحاً مكسباً للملكية بمضي المدة ثم استأنفت المدعى عليها هذا الحكم طالبة إلغاءه بشطريه، فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإحالة على التحقيق وبإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها بحالتها، فترك المدعي المرافعة أمامها وقضت المحكمة بإثبات ذلك، وفي هذا الوقت كان الطعن في حكم محكمة الاستئناف منظوراً أمام محكمة النقض فقضت بنقض الحكم وبإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد [(1)]، وعند نظرها أمامها تمسكت الحكومة في دفاعها بسقوط الشق التمهيدي من الحكم المستأنف نتيجة لترك المدعي المرافعة فقضت المحكمة بتأييده قائلة إن هذا الشق من الحكم لم يسقط، فلا مخالفة في ذلك للقانون. إذ أن الشق التمهيدي من الحكم إنما هو متفرع عن شقه القطعي وليس مستقلاً عنه بل هو الغاية المقصودة منه، فإن المحكمة لم تبحث في صفة الأرض إن كانت من أملاك الحكومة الخاصة أو العامة إلا لترى ما إذا كان يجوز تملكها بمضي المدة أو لا، ولا نتيجة للشق القطعي ولا فائدة منه ولا حجية له لو حصل السكوت عليه ووقف الأمر بين الطرفين عند القضاء بأن الأرض من أملاك الحكومة الخاصة دون تمكين المدعي من إثبات وضع يده عليها المدة المكسبة للملكية الأمر الذي هو لب النزاع وجوهره [(2)].


[(1)] حكم النقض المشار إليه هو الحكم الصادر في 7 ديسمبر سنة 1939 في القضية رقم 21 سنة 9 القضائية المنشورة قاعدته في الجزء الثالث من هذه المجموعة تحت رقم 12 صفحتي 23 و24 ومنه يتضح أن الحكم الابتدائي كان صادراً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ومشتملاً في أسبابه على القضاء قطعياً باعتبار الأرض المتنازع عليها من أملاك الحكومة الخاصة، وأن هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف، وأن حكم الاستئناف قد نقض لخلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه الضمني في صفة الأرض المتنازع عليها.
[(2)] كانت الحكومة في طعنها تسلم بأن ترك المرافعة لم يؤثر في قيام القضاء القطعي ولكنه أسقط الحكم التمهيدي، قياساً على ما هو مقرر في شأن الأثر الذي يترتب على الحكم ببطلان المرافعة. ومحكمة النقض قد وافقت محكمة الاستئناف على اعتبار الحكم التمهيدي في صورة الدعوى جزءاً متمماً للقضاء القطعي يبقى ببقائه ولا يتأثر أيهما بترك المرافعة.