أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1108

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

(217)
الطعن رقم 546 لسنة 44 القضائية

قرار إداري. نقض. اختصاص. نقابات.
قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة بشأنه.
تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن "لوزير الأشغال أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض في خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال... "وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص للأسباب السائغة التي أوردها وفي حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول انتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم والبترول وأن الجمعية العمومية اعتمدت نتيجة هذه الانتخابات في ذات اليوم، وكان الثابت أن أحداً لم يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها أمام الجهة المختصة وهي محكمة النقض في الميعاد الذي نص عليه القانون فإن قرارها باعتماد نتيجة هذه الانتخابات يكون قد تحصن وبالتالي يكون القرار الصادر بإعادة الانتخابات معدوماً هو وما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويخضعه بالتالي لاختصاص المحاكم القضائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4125 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد نقيب المهندسين - الطاعن - والمطعون عليه الثاني وطلب فيها الحكم بانعدام إجراء منعه بتاريخ 1/ 1/ 1973 من حضور جلسات مجلس نقابة المهن الهندسية وعدم الاعتداد به وما ترتب عليه من آثار بما فيها انتخابات هيئة المكتب ولجان مجلس النقابة وانتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول الحاصلة في 11/ 1/ 1973 وعدم التعرض له في ممارسة حقوقه كعضو في مجلس النقابة خلال مدة عضويته من ديسمبر سنة 1972 حتى ديسمبر 1974، وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 29/ 12/ 1972 أجريت انتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول وأسفرت نتيجتها عن فوزه وآخرين لتمثيل الشعبة في مجلس نقابة المهندسين وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية هذه النتيجة في ذات اليوم إلا أنه بتاريخ أول يناير سنة 1973 منعه الطاعن بالقوة من حضور اجتماع مجلس النقابة بحجة عدم إجراءات انتخابات الشعبة وتمت إجراءات انتخابات هيئة المكتب ولجان المجلس في غيبته، ثم فوجئ بعد ذلك بصدور قرار بالدعوة إلى اجتماع آخر للشعبة حدد له يوم 11/ 1/ 1973 وفيه أجريت انتخابات جديدة كان من نتيجتها استبعاده من مجلس النقابة وإذا اتسمت هذه الإجراءات بعيب غضب السلطة ومخالفة نص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 والمادة 73 من اللائحة الداخلية فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 3/ 11/ 1973 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5831 سنة 9 ق مدني. وبتاريخ 21/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن القرارات التي تصدرها نقابة المهن الهندسية هي قرارات إدارية لا يختص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تدور حولها باستثناء اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بانتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول التي أجراها المطعون عليه بتاريخ 28/ 12/ 1972 وزور محضراً بتاريخ 29/ 12/ 1972 يتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنتيجتها تأسيساً على أن هذه الانتخابات تمت بتاريخ 29/ 12/ 1972 واعتمدت الجمعية العمومية نتيجتها في ذات اليوم وتحصن قرارها بعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض ورتب على ذلك اعتبار انتخابات الشعبة الحاصلة في 11/ 1/ 1973 معدومة الأثر متجاهلاً في ذلك ما ثبت من تزوير تاريخ محضر الانتخابات الأولى وما شابها من بطلان لما أسفرت عنه من انتخاب عضوين عن الشعبة في حين أن المطلوب هو انتخاب عضو واحد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنص على أن لوزير الأشغال أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض في خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص للأسباب السابقة التي أوردها وفي حدود سلطته التقديرية إن المطعون عليه الأول انتخب بتاريخ 29/ 12/ 1972 عضواً عن شعبة هندسة المناجم والبترول، وإن الجمعية العمومية اعتمدت نتيجة هذه الانتخابات في ذات اليوم، وإن أحداً لم يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراها أمام الجهة المختصة وهي محكمة النقض في الميعاد الذي نص عليه القانون فإن قرارها باعتماد نتيجة هذه الانتخابات يكون قد تحصن وبالتالي يكون القرار الصادر بإعادة الانتخابات يوم 11/ 1/ 1973 معدوماً هو وما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويخضعه بالتالي لاختصاص المحاكم القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.