مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 361

جلسة 4 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(132)
القضية رقم 109 سنة 13 القضائية

دعوى منع التعرض. رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع. جوازه. وضع اليد يقع على الحصة الشائعة. لا يمنع من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة لشريك دون شريك أو لممثل مشترك كوكيل أو مستأجر.
إن القانون قد جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمي يده بدعاوى وضع اليد. ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة، لا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو لممثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر، ولما كان لا يوجد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتض - لما كان ذلك كذلك فإنه يكون لكل واضع يد، خالصة أو على الشيوع، أن يستعين بدعاوى وضع اليد في حماية يده. فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك في الملك المشاع لدفع التعرض الواقع له، أياً كان المتعرض، فإن وقع من بعض الشركاء في العقار المشاع فعل يراد به استئثار مرتكبه وحرمان غيره من الشركاء فإنه يجوز لهؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض.
وإذن فإذا كان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه لا يجوز في القانون رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع فإنه يكون مخالفاً للقانون [(1)].


[(1)] سبق تقرير هذه القاعدة في الحكم الصادر في 11 من مارس سنة 1937 المنشورة قاعدته في الجزء الثاني من هذه المجموعة رقم 41 ص 106.