أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1176

جلسة 6 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

(231)
الطعن رقم 586 لسنة 46 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.
مفاد نصوص المواد 77، 78 والفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، أن المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش، فإذا انتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط استحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره، وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادراً على العمل ولم يكن قد استكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيار بين الحصول على تعويض الدمغة الوحدة وبين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، ومقتضى ذلك أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 137 لسنة 1971 مدني جزئي بندر أسيوط على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهري، وقال بياناً لها أنه كان يعمل طاهياً بدير....... بأسيوط منذ سنة 1955 بأجر شهري مقداره 4 جنيهات و500 مليم وقام رب العمل بالاشتراك عنه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ انتهت خدمته في سنة 1968 ورفضت الطاعنة صرف معاش إليه فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 4/ 5/ 1971 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 703 لسنة 1971 مدني كلي، وأمامها أضاف المطعون ضده طلباً احتياطياً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه تعويض الدفعة الواحدة. وبتاريخ 3/ 11/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد في منطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق حكمت في 29/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده معاشاً شهرياً مقدار 35 جنيه و600 مليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 128 سنة 47 قضائية وبتاريخ 25/ 1/ 1973 قضت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لبيان مدى قدرته على العمل، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره حكمت في 10/ 4/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمعاش شهري على سند من المادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولما كان يشترط لاستحقاق المعاش وفقاً لهذه المادة أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب بلوغه سن الستين، وكان الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن المطعون ضده لم يكن قد بلغ سن الستين عند انتهاء خدمته في سنة 1968، فإن الحكم إذ قضى باستحقاقه المعاش المشار إليه بمقوله إنه يكفي لذلك بلوغه سن الستين قبل نهاية سنة 1976، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين".، وتنص المادة 78 من هذا القانون على أنه "يشترط لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل. ومع ذلك إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فيستحق المؤمن عليه المعاش متى بلغت مدة اشتراكه 180 شهراً على الأقل".، وتنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون على صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا بلغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً للمادة 77 وانتهت خدمته قبل توافر شرط الحصول على معاش، وتنص الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون على أنه "واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون المرافق يجوز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالفقرة ج من المادة 81 من ذات القانون وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك أياً كانت تلك المدة أو الحد الأدنى المقررة قانوناً أيهما أكبر بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن خمسة سنوات وأن تكون الثلاث السنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة مما مفاده أن المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش، فإذا انتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط استحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره، وإذ انتهت خدمة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على العمل ولم يكن قد استكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش كان الخيار بين الحصول على تعويض الدفعة الوحدة وبين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، ومقتضى ذلك أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 9/ 11/ 1909 وانتهت خدمته في سنة 1968 قبل بلوغه سن الستين ودون استكمال المدة التي تكفل له الحصول على معاش - مما يضحى معه - وفقاً لما سلف مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر معاشاً للمطعون ضده حالة كونه لا يستحق إلا تعويضاً دفعة واحدة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.