مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 385

جلسة 18 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(139)
القضية رقم 123 سنة 13 القضائية

وفاء بالمقابل (الاعتياض).دين. الوفاء به بغير النقد. تكييفه. هو بيع. المدين بائع. حقه في فسخ العقد إذا حال الدائن الذي أخذ عيناً وفاء للدين دون حصول المقاصة عن هذا الدين بمتابعة التنفيذ وفاءً لدينه.
إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلف في تكييفه. ففي رأي اعتبر استبدالاً للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأي آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه. ومحكمة النقض ترى أن حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أركانه، وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن. فالشيء الذي أعطي للوفاء يقوم مقام المبيع، والمبلغ الذي أريد الوفاء به يقوم مقام الثمن الذي يتم دفعه في هذه الحالة بطريق المقاصة، ومن ثم يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع.
فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الدائن ومدينه اتفقا على أن يبيع المدين إلى الدائن قدراً من أطيانه مقابل مبلغ مّا كان باقياً عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلى أجنبي، وتعهد الدائن بإحضار مخالصة من ذلك الأجنبي عند التصديق على عقد البيع، وحرر بين الطرفين في تاريخ هذا الاتفاق عقد بيع عن الأطيان الواردة به، ثم تم التوقيع على عقد البيع النهائي ولم يحضر الدائن المخالصة من الأجنبي، بل إن هذا الأخير استمر في إجراءات التنفيذ بالنسبة لباقي الدين ونزع ملكية المدين من أطيان أخرى حتى بيعت بالمزاد، فرأت المحكمة من هذا أنه مع قيام الأجنبي بالتنفيذ على هذه الأطيان الأخرى للحصول على باقي الدين تكون الأطيان المبيعة للدائن تحت يده من غير مقابل، وعلى هذا الأساس قضت بفسخ العقد، فإنها تكون قد أصابت، لأنه بالقياس على البيع يكون للمدين - الذي هو في مركز البائع - الحق في فسخ العقد إذا حال الدائن الذي أخذ الأطيان وفاءً لدينه دون حصول المقاصة عن هذا الدين بمتابعة التنفيذ وفاءً لدينه إذ يكون الدائن - والحالة هذه - كأنه مشتر لم يدفع الثمن.