مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 23

(فتوى رقم 694 بتاريخ 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 47/ 1/ 195)
(8)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

ضرائب ورسوم - ضرائب ورسوم جمركية - استيراد - الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها - مناط الاستحقاق - عند ورود البضاعة للإقليم الجمركي الوطني - نتيجة ذلك: لا تبرأ ذمة المستورد إلا بالأداء أو الإعفاء وفقاً لأحكام التشريعات السارية في هذا الحين - سبب ذلك: إعمالاً للأثر المباشر للقانون - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص .. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها". كما تبين للجمعية العمومية أن بروتوكول المباحثات التي أُجريت بين وفد جمهورية مصر العربية ووفد الجمهورية اللبنانية في الفترة من 28 إلى 31 من أكتوبر سنة 1983 تضمن "1 - إعادة العمل فوراً بكافة الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي كانت سارية قبل المقاطعة وفي مقدمتها البروتوكول الموقع في 20 أكتوبر سنة 1965 .. 2 - عقد صفقة خاصة يدخل ضمنها تصدير التفاح اللبناني إلى مصر يتم بمقتضاها وعلى أساسها تصدير سلع مصرية إلى لبنان تحدد قيمتها وكمياتها وكيفية سداد هذه القيمة بمعرفة لجان فنية تشكل لهذا الغرض ..". كما أن اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 8 من فبراير سنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 21/ 11/ 1992 نص في مادته الثالثة على أن "1 - يعفى كل من الطرفين المنتجات ذات المنشأ المصري أو اللبناني المدرجة في القائمتين ( أ )، (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة بها (عدا ضريبة المبيعات) ......
4 - لا ينحصر التبادل التجاري بين البلدين على السلع المدرجة بهاتين القائمتين فقط بل يمكن تبادل سلع أخرى مع سداد الضرائب والرسوم وفقاً للقوانين واللوائح السارية في كل منهما". ونصت المادة الحادية عشرة منه على أن "يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين بتاريخ 27/ 6/ 1956 وجميع التعديلات والبروتوكولات اللاحقة حتى تاريخ بدء العمل بهذا الاتفاق".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها. وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. ومن ثم فمناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية هو بورود البضاعة للإقليم الجمركي الوطني. فبهذا الورود تتحدد الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وبه يقوم الالتزام قانوناً بأداء هذه الضريبة، ولا تبرأ ذمة المستورد إلا بالأداء أو الإعفاء وفقاً لأحكام التشريعات السارية في هذا الحين وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة النصر للتصدير والاستيراد قامت بالتعاقد مع شركة الزعترى للتجارة العامة بلبنان في 19 من إبريل سنة 1992 لاستيراد تفاح وتم ورود رسائله إلى مصر خلال المدة من شهر يناير سنة 1993 حتى شهر إبريل سنة 1993. وإذ كان اتفاق التجارة الموقع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، الموقع في 8 من فبراير سنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 21 من نوفمبر سنة 1992 لم يتضمن إعفاء التفاح اللبناني من الضرائب والرسوم الجمركية، فمن ثم تلتزم شركة النصر للتصدير والاستيراد بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها.
ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن الاتفاق بين شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة الزعترى للتجارة العامة لاستيراد التفاح قد أبرم في 19 من إبريل سنة 1992 وأنه تم فتح حساب للصفقة بين بنكي القاهرة والبحر المتوسط ببيروت بتاريخ 28 من إبريل سنة 1992. ذلك أن هذه الاتفاقات لا علاقة لها بواقعة ورود البضاعة للإقليم الجمركي المصري التي يقوم بها الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحدد من ثم القاعدة القانونية الحاكمة لها استحقاقاً أو إعفاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع رسائل التفاح اللبناني - في الحالة المعروضة - بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.