أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1241

جلسة 11 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.

(243)
الطعن رقم 969 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض. دعوى. دفاع. ملكية.
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.
(2) حكم "الطعن في الحكم". تنفيذ.
الأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. ماهيتها. الأحكام الصادرة بالإلزام بشيء قابل للتنفيذ باستعمال القوة الجبرية.
1 - تقضي المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - لمنع تقطيع أوصال القضية، وإذ كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا في الدعوى....... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً والشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول - للعقار وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الشركة الطاعنة والمطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها ولا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى...... برفضها وانضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس في دفاعه بشأنها وقيام المصلحة لها في الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم...... وهي الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين في تلك الدعوى وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأصلية.
2 - لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر بإلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاماً بأداء معين، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال فيضحى الطعن غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون فيهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم........ مدني كلي القاهرة ضد باقي المطعون عليهم والشركة الطاعنة وانتهوا في طلباتهم بعد تعديلها بتاريخ 16، 17، 23/ 7/ 1977 إلى الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام إدارة الأموال والممتلكات الآيلة للدولة التي يمثلها المطعون عليه السادس بأن تدفع لهم مبلغ 8800 جنيهاً ريع العقار من أغسطس سنة 1964 إلى مارس سنة 1966 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 7040 جنيهاً ريع العقار من إبريل سنة 1966 إلى يونيو سنة 1967 واحتياطياً بإلزام المطعون عليهم من الثامنة إلى الثاني عشر بأن يدفعوا لهم مبلغ 81000 جنيه قيمة العقار وقت الاستحقاق وريعه والفوائد وإلزام مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها المطعون عليه السابع بأن تدفع لهم 8000 جنيه وقالوا تبياناً للدعوى أنهم بعد أن اشتروا العقار موضوع النزاع من المطعون عليهم من الثامن إلى الثاني عشر بعقد مسجل برقم..... توثيق مصر الجديدة بتاريخ 20/ 3/ 1963 بثمن قدره 75 ألف جنيه تعرضت إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة لهم في ملكيتهم واستولت على العقار وقامت بتحصيل أجرته اعتباراً من أغسطس سنة 1964 بزعم أن البائعين فرضت عليهم الحراسة بالأمر رقم 138 لسنة 1961 باعتبارهم من عائلة........ المفروض عليها الحراسة وأقامت الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم المطعون عليه عدا الخامس للحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم...... توثيق مصر الجديدة بتاريخ 20/ 3/ 1963 تأسيساً على أنه تم بعد صدور الأمر رقم 3138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات السيدة....... وعائلتها وهو المطعون عليهم من الثامنة إلى الثاني عشر وبتاريخ 16/ 3/ 1966 باعت إدارة الأموال والممتلكات التي آلت للدولة العقار للشركة الطاعنة التي قامت بتحصيل ريعه في المدة من 1/ 4/ 1966 وحتى يوليو سنة 1967 وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى..... الدعوى رقم...... ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 25/ 3/ 1968 في الدعوى رقم...... ببطلان عقد البيع المشهر في 20/ 3/ 1963 برقم....... وإلغاء ما ترتب على التسجيل من آثار وفي الدعوى...... برفض طلب المطعون عليهم الأربعة الأول بتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع النزاع والمطالبة بالريع وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاؤه والقضاء بطلباتهم في الدعوى رقم...... وبرفض الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة وقيد الاستئناف برقم...... وبتاريخ 10/ 6/ 1975 - قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة برفضها وفي الدعوى رقم....... مدني كلي القاهرة بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول لعقار النزاع وكف منازعة المطعون عليهم الباقين لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير صافي الريع عن مدة النزاع طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع أن الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها لعدم فصله في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى رقم..... ومن ثم لا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم - جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمنع تقطيع أوصال القضية، ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا في الدعوى..... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً والشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 7040 جنيه ريع العقار، فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول للعقار وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الشركة الطاعنة والمطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها ولا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاماً بأداء معين كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلالاً فيضحى الطعن غير جائز، ولا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى رقم....... برفضها وانضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس في دفاعه بشأنها وقيام المصلحة لها في الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم........ وهي الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين في تلك الدعوى وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأصلية.