أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1250

جلسة 15 مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

(245)
الطعن رقم 293 سنة 42 القضائية

(1، 2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". خلف.
(1) عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذ كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى.
(2) القضاء لصالح وزارة التموين بقيمة العجز في الرسالة الواردة إليها. استئناف الشركة المحكوم عليها لهذا الحكم مختصمة هيئة السلع التموينية التي حلت محل وزارة التموين بالقرار الجمهوري 1189 لسنة 1968. لا خطأ.
1 - مفاد نص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى باعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً.
2 - مفاد نصوص المواد الثانية والخامسة والثامنة من القرار الجمهوري رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين في كل ما يتعلق بتوفير المواد والسلع التموينية والاستهلاكية إنتاجاً واستيراداً ونقلاً وتخزيناً وتوزيعاً، وحلت محلها في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمتها وزارة التموين في هذا الشأن، ولما كان النزاع الحالي يدور حول أحد الاختصاصات التي آلت إلى الهيئة الطاعنة وهو نقل المواد والسلع التموينية وكان الحكم الابتدائي. قد صدر في 28/ 2/ 1971 لصالح وزارة التموين، فاستأنفته الشركة المطعون ضدها في مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً في الخصومة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير التموين بصفته أقام الدعوى رقم....... تجاري كلي السويس على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة لملاك السفينة....... طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3187 جنيهاً و648 مليماً والفوائد القانونية وقال بياناً لها أن وزارة التموين تعاقدت على شراء كمية من الفحم من الولايات المتحدة شحنت على السفينة المشار إليها ولدى وصولها إلى ميناء السويس اكتشف عجزاً يقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمشارطة إيجار السفينة، بتاريخ 28/ 6/ 1971 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وأجابت وزير التموين بصفته إلى طلباته. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... وأعلنت صحيفته إلى وزير التموين بصفته الرئيس الأعلى لهيئة السلع التموينية، فدفعت الهيئة الطاعنة بعدم جواز اختصامها في الاستئناف استناداً إلى أنها لم تكن ممثلة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 30/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وأشارت في أسباب حكمها إلى رفض الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف. طعنت الهيئة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن حجية الأحكام قاصرة على خصوم الدعوى الصادرة فيها تلك الأحكام فلا يسوغ الطعن فيها إلا من أو على هؤلاء الخصوم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الحالية أقامتها وزارة التموين في سنة 1962 أمام محكمة أول درجة وصدر فيها الحكم الابتدائي لصالحها ولم تكن الهيئة الطاعنة قد اختصمت في تلك الدعوى، وكانت المطعون ضدها قد أقامت استئنافها عن هذا الحكم ضد الهيئة الطاعنة التي تمسكت بعدم جواز اختصامها في الاستئناف لأول مرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان مفاد النص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى، إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد رفع الدعوى باعتباره خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وزارة التموين أقامت الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة عام 1962 تطالب فيها الشركة المطعون ضدها بقيمة العجز في رسالة القمح التي استوردتها وشحنتها على سفينة تابعة لها، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وأوضح في المادة الثانية غرض الهيئة وهو توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد وما يتعلق بذلك من علميات النقل في الداخل والتموين بالتفريع ونص في المادة الخامسة على أن يتولى وزير التموين رئاسة المجلس المنوط به إدارة الهيئة، كما نصت المادة الثامنة على أن تحل الهيئة محل الهيئة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ناشئة عن عقود أبرمتها الوزارة مما أصبح يدخل في اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، فإن مفاد هذه النصوص أن الهيئة العامة للسلع التموينية (الطاعنة) قد خلفت وزارة التموين في كل ما يتعلق بتوفير المواد والسلع التموينية والاستهلاكية إنتاجاً واستيراداً ونقلاً وتخزيناً وتوزيعاً، وحلت محلها في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمتها وزارة التموين في هذا الشأن، ولما كان النزاع الحالي يدور حول أحد الاختصاصات التي آلت إلى الهيئة الطاعنة وهو نقل المواد والسلع التموينية وكان الحكم الابتدائي صدر في 28/ 2/ 1971 لصالح وزير التموين، فاستأنفت الشركة المطعون ضدها في مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.