أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1254

جلسة 15 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

(246)
الطعن رقم 888 لسنة 45 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". استيلاء. تعبئة عامة. تعويض.
القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض.
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص الولائي. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب.
(3) تعبئة عامة "اللجان الإدارية". تعويض.
القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.
1 - مفاد نصوص المواد 24، 25، 27 من القانون 87 سنة 1960 مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات في شأن وسائل النقل والرفع والجر (أولها) إصدار قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة (وثانيهما) إصدار قرار بالاستيلاء على وسيلة النقل. فإذا أصدرت قراراً بالاستيلاء جبراً على وسيلة النقل، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها في القانون المذكور الاختصاص بتقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد والمعايير التي تضمنها هذا القانون في شأن تقدير التعويض، أما في حالة صدور قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة، فلم ير الشارع إسناد الاختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقوداً للمحاكم صاحبة الولاية العامة، وذلك على خلاف ما كان منصوصاً عليه في قانوني التعبئة العامة السابقين رقمي 156 سنة 1957، 25 سنة 1953 من اختصاص تلك اللجان الإدارية بتقدير التعويض سواء في ذلك حالة صدور قرار الاستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو في حالة صدور قرار باستعمالها.
2 - الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 - الذي تمسكت به الطاعنة - وإن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع ومن ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع عناصره الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة.
3 - اللجان الإدارية التي نص عليها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يقتصر اختصاصها على تقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً، ورسم المشرع في المادة 25/ 2 من القانون المشار إليه القواعد التي يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها في تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها، أما إذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها، تختص به المحاكم ذات الولاية العامة، تجرى في شأنه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من استدعائها، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك السيارة، واقتصر استدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة، ومن ثم لا يسري في شأن تقدير التعويض عن أحكام المادة 25/ 2 المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... مدني كلي أسيوط على وزارة الحربية الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عشرة آلاف جنيه، وقال شرحاً لدعواه أن الطاعنة أصدرت أمراً باستدعاء وتشغيل سيارته النقل 84 سوهاج، فأساءت تشغيلها، مما أدى إلى تلفها، فاضطر إلى إقامة الدعوى رقم..... مستعجل أسيوط لإثبات حالة سيارته. ندب فيها خبير أوضح في تقريره التلف الذي أصابها، وقد تركت الطاعنة سيارته في العراء بأحد معسكراتها بمنقباد مما أدى إلى تجريدها من جميع أجزائها، ولم يبق منها سوى هيكلها، فأقام دعواه الحالية مطالباً في ختام طلباته بقيمة السيارة. وبتاريخ 26/ 1/ 1974 قضت المحكمة أسيوط الابتدائية بندب خبير لمعاينة السيارة، بيد أنه قدم تقريراً أثبت فيه أنه لم يتمكن من أداء المأمورية إذ أخبره موظفو الطاعنة أن المطعون ضده قد استلم سيارته بحالة جيده بعد أسبوع من تشغيلها. وبتاريخ 29/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 8175 جنيهاً، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... - كما استأنفه المطعون ضده استئنافاً فرعياً برقم...... وبتاريخ 24/ 5/ 1975 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المستفاد من نصوص المواد 4، 5، 27، 28 من القانون رقم 87 سنة 1960 في شأن التعبئة العامة أن المشرع خول الجهة الإدارية اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي، ومن بينها استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها، وقرر لذوي الشأن الحق في الحصول على تعويض عن هذه الأشياء عن طريق لجان تقوم بتقدير التعويض يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية وتكون المعارضة في قراراتها أمام لجان أخرى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2152 سنة 1960 بتشكيل اللجان المختصة لتقدير الأثمان والتعويضات عن الأشياء المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه فقد أصبحت هذه اللجان دون المحاكم هي المختصة اختصاصاً ولائياً بطلب التعويض ولما كان هذا الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا أنها سايرت محكمة أول درجة في التعرض لموضوع الدعوى والفصل فيه، فجاء حكمها مخالف للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذ نصت المادة 24 من القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة، على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي.... (ثالثاً) استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها" ونصت المادة 25 منه على أن" ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: 1 - المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة، وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة. أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر" ونصت المادة 27 منه على أنه "تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتجديد اختصاصها وبيان إجراءاتها" - فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات في شأن وسائل النقل والرفع والجر. (أولها) إصدار قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة (وثانيها) إصدار قرار بالاستيلاء على وسيلة النقل، فإذا أصدرت قراراً بالاستيلاء جبراً على وسيلة النقل، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها في القانون المذكور الاختصاص بتقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد والمعايير التي تضمنها هذا القانون في شأن تقدير التعويض، أما في حالة صدور باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة، فلم ير الشارع إسناد الاختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقوداً للمحاكم صاحبة الولاية العامة، وذلك على خلاف ما كان منصوصاً عليه في قانوني التعبئة العامة السابقين رقمي 156 سنة 1957، 25 سنة 1953 من اختصاص تلك اللجان الإدارية بتقدير التعويض سواء في حالة صدور قرار الاستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو في حالة صدور قرار باستعمالها لمدة معينة، لما كان ذلك وكان الدفع الذي تمسكت به الطاعنة في هذا الطعن بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 وإن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع ومن ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع عناصره الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع هذه المحكمة لأول مرة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن سيارة المطعون ضده قد سلمت بحالة سليمة بتاريخ 21/ 4/ 1973 إلى تابعه السائق....... بعد أسبوع من استدعائها، وذلك بموجب إقرار كتابي قدمته الطاعنة لتلك المحكمة، إلا أنها أطرحت في حكمها المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أنه ثبت من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أنه عاين السيارة المشار إليها بمعسكر القوات المسلحة بمنقباد في شهري مايو ويوليو سنة 1973 وهو ما ينفي نفياً قاطعاً حصول هذا التسليم وأن الحصول على توقيع السائق على ما يفيد استلامه السيارة كان إجراء شكلياً اتخذ من جانب موظف الطاعنة لدرء مسئوليتهم عما أصاب السيارة من تلف نتيجة تشغيلها تشغيلاً خاطئاً وتركها في العراء، وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على فساد في الاستدلال، ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن بقاء السيارة في المعسكر بعد تسليمها إلى تابع المطعون ضده وامتناعه عن نقلها بعد ذلك لا ينفي عدم نقل الحيازة والسيطرة الفعلية له، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحقق واقعة تسليم السيارة وإذ أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة التي اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "ما ادعاه الحاضر عن الطاعنة من أن السيارة قد سلمت إلى صاحبها في 21/ 4/ 1973 مردود عليه بأنه قد ثبت بالدليل المادي وجود السيارة بمعسكر القوات المسلحة بمنقباد وبعد ذلك التاريخ وقد عاينها الخبير في دعوى إثبات الحالة في شهري مايو ويوليو سنة 1973 وهو ما ينفي نفياً قاطعاً حصول هذا التسليم، وإن كان هناك توقيع من السائق يفيد استلامه السيارة فظاهر أنه إجراء شكلي اتخذ من جانب أتباع المستأنف (الطاعن) لرفع المسئولية عنهم بعد أن تسببوا في إتلاف السيارة نتيجة تشغيلها تشغيلاً خاطئاً وتركها في العراء بالمخالفة للأصول الفنية فاستكتبوا السائق توقيعاً يفيد الاستلام دون أن يثبتوا تاريخ التسليم "وكان الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت في تقرير خبير دعوى إثبات الحالة الذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الشأن تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل تنحصر عنها رقابة محكمة النقض، ولا يقبل من الطاعنة نعيها على الحكم المطعون فيه عدم تحقيق واقعة تسليم السيارة إلى تابع المطعون ضده طالما لم تسبق لها إبداء هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 قد رسم في المادة 25/ 2 الضوابط والمعايير الواجب مراعاتها في تقدير التعويض بأن يكون هو ثمن المثل المستحق في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع تلك الضوابط والمعايير وقضى للمطعون ضده بتعويض عن قيمة السيارة وعن عدم الانتفاع بها من تاريخ استدعائها في 16/ 4/ 1973 حتى تاريخ الحكم في الدعوى فجاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت اللجان الإدارية التي نص القانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - يقتصر اختصاصها على تقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً ورسم المشرع في المادة 25/ 2 من القانون المشار إليه القواعد التي يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها في تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها، أما إذا كان القرار قاصراً على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها تختص بها المحاكم ذات الولاية العامة، تجرى في شأنه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من استدعائها، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك السيارة، واقتصر استدعاؤها على تشغيلها لفترة مؤقتة، ومن ثم لا يسري في شأن تقدير التعويض عن أحكام المادة 25/ 2 المشار إليها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.