مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 49

(فتوى رقم 771 بتاريخ 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 2/ 256)
(16)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تحديد تاريخ الميلاد الذي يعتد به في معاملة العامل وظيفياً.
المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه - المواد (30)، (31) من لائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 - المادة (11) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية - المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 - المعول عليه كأصل عام في إثبات سن العاملين المدنيين بالدولة هو البيانات الواردة بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها - استثناءً من ذلك: إذا كان العامل من ساقطي القيد، حالة تمزق السجلات المقيد بها العامل وعجزه عن تقديم المستندات الرسمية - أساس ذلك: البند 2/ جـ من المادة 26 من اللائحة التنفيذية السالف الإشارة إليها - نتيجة ذلك: يقع ما تصدره الجهات الصحية أو المجالس الطبية من قرارات بتقدير سن العامل في غير الحالتين المشار إليهما، فاقدة لقوتها وحجيتها في إثبات السن - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) .... (8) ألا يقل السن عن ست عشرة سنة". وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 على أن "تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقاً لما يلي:
1 - ... (8) مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي - المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد". هذا في حين تنص المادة (30) من لائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (253) لسنة 1974 على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الآتية:
1 - ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة"، وتنص المادة (31) منها على أن "تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناءً على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة مستخرجة من سجلات القيد". كما تبين للجمعية أن المادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أن "تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي ويجب على جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها ...". وتنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 على أن "تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية: أولاً - بمعرفة صاحب الشأن: - التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد ... ثانياً: - بمعرفة الجهة الصحية المختصة: - مراجعة بيانات الطلب ... - تحديد ميعاد تقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه. - تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب.".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المعول عليه كأصل عام في إثبات سن العاملين المدنيين بالدولة، الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه هو البيانات بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها. وأنه لا وجه قانوناً لإعمال الاستثناء الوارد على ذلك الأصل، بالاعتداد في مجال إثبات سن هؤلاء العاملين بالشهادات الصادرة عن الجهات الصحية التي عهد إليها بذلك، طبقاً للقانون الحاكم لشئون الأحوال المدنية، إلا إذا كان العامل من ساقطي القيد، أي لم يبلغ عن واقعة ميلاده خلال أجل معين من تاريخ حدوثها، وبالتالي لم يقيد أصلاً. أو كانت حالته تستظل بحكم البند (2/ جـ) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (260) لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2225 لسنة 1980، في المجال الزمني للعمل بها، المنظم لحالة تمزق السجلات المقيد بها العامل، وعجزه عن تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لتاريخ ميلاده، على نحو يعفيه من تقدير السن بواسطة المجالس الطبية. فقيد العامل بالسجلات المذكورة، وبقاء تلك السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها أو المستندات المشار إليها بالبند (2/ جـ) من المادة (26) آنفة الذكر التي كانت الحالة الماثلة تستظل بحكمها في تاريخ استخراج شهادة ساقط القيد، يحول قانوناً دون معاودة تقدير السن بمعرفة الجهات الصحية أو المجالس الطبية. ومن ثم يقع ما تصدره تلك الجهات أو المجالس من قرارات بتقدير سن العامل في غير الحالتين المشار إليهما، فاقدة لقوتها وحجيتها في إثبات السن.
والحاصل أن المعروضة حالتها مقيدة بسجلات قيد المواليد، باعتبارها من مواليد 11/ 5/ 1938، وقدمت دليلاً على ذلك صورة من قيد ميلادها، مما كان يمتنع معه من حيث الأصل - والحالة هذه - تقدير سنها بواسطة المجلس الطبي، واستخراج شهادة قيد بناءً على هذا التقدير. ومن ثم يقع قرار تقدير سن صاحبة الحالة المعروضة، واعتبارها من مواليد 27/ 10/ 1948، فاقداً قوته وحجيته، لجريانه خارج الإطار الجائز قانوناً اللجوء منه إلى تقدير السن. وإذ كان من المقرر قانوناً أن على جميع الجهات الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية، ومن بينها تاريخ الميلاد بالبيانات المقيدة بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها وكان الثابت أن تاريخ ميلاد المشار إليها من واقع تلك السجلات هو 11/ 5/ 1938، وبالتالي فإن هذا التاريخ، دون غيره، هو الذي يعتد به في إثبات سنها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يعتد في تعيين تاريخ ميلاد - المعروضة حالتها - بما ورد بقيد ميلادها.