مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 439

جلسة 16 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(157)
القضية رقم 115 سنة 13 القضائية

أ - إثراء على حساب الغير. محل تطبيق هذه النظرية. لا محل لتطبيقها إذا كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين. مثال في دعوى إجارة أطيان.
ب - وفاء. مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن. يقول عنه المدين إنه كان به مبلغ الدين وإن الدائن لم يقبله. لا يعتبر طريقاً للوفاء. عرض الدين يجب أن يكون حقيقياً. (المادة 175 مدني)
جـ - حجز. تصالح الدائن مع المدين على مقدار الدين وكيفية أدائه. وجود باق للدائن في ذمة المدين. توقيعه حجزاً على ممتلكاته بمقتضى الحكم الذي قضى له بما جاء في الصلح. لا تصح مطالبته بتعويض عن ذلك.
1 - متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير، فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير، فإنها تكون قد أخطأت.
2 - إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين، ويقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب - ذلك، حتى مع صحة قول المدين، لا يعتبر طريق وفاء قانونية، وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ. ولقد كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً.
3 - متى كان المدين لا يزال ِقبَلَه بعض المبلغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة للمطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز.