مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 82

(فتوى رقم 798 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1282)
(28)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

الاتحاد المصري للتأمين - اتحاد مهني - رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 - المادة (3) من ذات القانون - المادة (25) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
خضوع الاتحاد المصري للتأمين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اتحاداً مهنياً - أساس ذلك: ناط المشرع بالجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر - نتيجة ذلك: تنحسر رقابة الجهاز إذ لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة في نص المادة (3) سالف الإشارة إليها - عمدة النظر في الموضوع المعروض هو تقدير ما إذا كان الاتحاد المصري للتأمين يلحق به وصف المهني أم ينحسر عنه - سبب ذلك: أن الاتحاد لا يندرج ضمن أي من الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة - المستفاد من نص المادة (25) سالفة الذكر أن المشرع أجاز لشركات التأمين أن تنشا فيما بينها اتحاداً تكون عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين - توافر وصف المهني للاتحاد - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون .." كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: ... (4) النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
واستظهرت الجمعية مما تقدم أن المشرع أنشأ الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحه الشخصية الاعتبارية وناط به الرقابة على الأموال العامة، كما حدد الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر بحيث إذا لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة في نص المادة (3) سابقة الذكر انحسر عن الجهاز سلطة الرقابة.
ومن حيث أن عمدة النظر في الموضوع المعروض هو تقدير ما إذا كان اتحاد شركات التأمين يلحق به وصف المهني أم ينحسر عنه بحسبان أن الاتحاد لا يندرج تحت أي من الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة، ويرد ذلك من استقراء أحكام القانون المنظم لإنشاء الاتحاد حيث تنص المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على أنه "يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو جهازاً معاوناً أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على تحديد الأسعار أو على إصدار وثائق موحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال نفع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع أجاز لشركات التأمين أن تنشأ فيما بينها اتحاداً تكون عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين بهدف تقديم الخدمات المهنية لها سواءً بالاتفاق على نموذج موحد لعقود التأمين وتبادل المعلومات وتحليلها ونشرها على الشركات العاملة في هذه المهنة أو غير ذلك من الأعمال التي تهم قطاع التأمين.
ومن حيث إن الوصف المهني يلحق اتحاداً ما بموجب قيام عضويته قاصرة على العاملين في مجال محدد بذاته فلا يجوز أن ينضم إليه غيرهم، كذلك بقيامه بمساعدة أعضائه على تطوير سبل العمل بمهنتهم من حيث المهارة أو تحديث كفايتهم وتنمية دخولهم والإفساح لهم في فرص العمل، وبتطبيق ما تقدم على الاتحاد المصري للتأمين فإنه يصدق عليه وصف أنه اتحاد مهني حيث إن عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين، وهو يعنى بتقديم الخدمات المهنية للشركات العاملة في هذا القطاع، ومن ثم يندرج ضمن الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 لا تمنع ممارسة هذه الرقابة بل وتنص عليها طالما أنها لا تعوق الاتحاد عن أداء هذه الخدمة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الاتحاد المصري للتأمين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اتحاداً مهنياً.