مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 480

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(171)
القضية رقم 32 سنة 14 القضائية

دعوى وضع يد. ارتفاق. حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير. مثال في صورة دعوى.
إن حق الارتفاق المكتسب بالتراضي يجب أن يبقى ويستمر بشكله في حدوده التي بدأ بها، فلا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغير. ففي دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في صرف مياه أرضه في مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى عليه الدعوى بأن المدعي وإن كان له حق الارتفاق بالصرف إلا أنه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل إنه غيَّر منها بأن أقام نضاحة على أطيانه ليستعين بها على صرف المياه وما دام هو قد فعل هذا فإنه يكون من حقه هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدود في المصرف - إذا دفع بهذا وحصَّلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الارتفاق المقرر باتفاقهما، وتبينت أن المدعي كان هو البادي بإحداث التغيير في طبيعة هذا الحق بإقامة النضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن وضع سداً في المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمي أرضه من الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك، كما استظهرت أن المدعي لم يمض على انتفاعه بالتغيير الذي أحدثه إلا فترة وجيزة لا تستأهل حماية وضع اليد، وبناءً على ذلك قضت برفض الدعوى فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون [(1)].


[(1)] هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها المحكمة.