مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 112

(فتوى رقم 849 في 20/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 513)
(40)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

هيئات عامة - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - عدم استحقاق الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق.
المادتان 1، 11 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - المادة (50) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق - الهيئة العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وكفل لها استقلالاً اقتضته طبيعة المرافق القائمة وأنه وإن كانت لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة - نتيجة ذلك: دخولها في عموم لفظ الحكومة وبالتالي يتحقق في شأنها مناط الإعفاء - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق عام مما يقوم على مصلحة عامة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية" وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن "تعتبر أموال الهيئة العامة أموالاً عامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة" كما استعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، وكذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الحكومة" وأخيراً تنص المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن "يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون: ( أ ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة. (ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري. (جـ) ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أعفى الحكومة بصريح نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية وبصريح نص المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - وفي عبارات قاطعة في دلالتها من أداء الرسوم القضائية ورسم الشهر والتوثيق. وقد استقر إفتاء وقضاء مجلس الدولة على أن الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام وهي بهذه المثابة لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وكفل لها استقلالاً اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها وأنه وإن كانت لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة، ومن ثم تدخل في عموم لفظ الحكومة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليهما، ويتحقق في شأنها تبعاً لذلك مناط الإعفاء المنصوص عليه في هاتين المادتين.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أنه لما كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من قبيل الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فمن ثم يغدو متعيناً القول بإعفائها من الرسوم القضائية ورسوم الشهر المنصوص عليها في القانون رقمي 90 لسنة 1944 و70 لسنة 1964 المشار إليهما تأكيداً للإفتاء الذي خلصت إليه الجمعية العمومية في ذات الموضوع بجلستها المنعقدة في 22/ 10/ 1986 وما استقر عليه كذلك إفتاؤها في الموضوعات المماثلة متبعاً في ذلك بما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن والذي لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عنه، ودون أن ينتقص من ذلك أن لمحكمة النقض أحكاماً تحمل تفسيراً مغايراً لما انتهت إليه الجمعية العمومية في هذه المسألة، ذلك أن حجية هذه الأحكام قاصرة على أطراف الخصومة التي فصل فيها، وليس من شأن ذلك ما يحدو الجمعية العمومية إلى العدول عن الرأي القانوني الذي كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون وما استظهرته من صحيح الأمر في فهمه وتفسيره في إفتائها السابق في ذات الموضوع والموضوعات المماثلة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد الإفتاء السابق للجمعية العمومية في شأن عدم استحقاق رسوم قضائية عن الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء وكذلك رسوم الشهر والتوثيق المنصوص عليهما في القانونين رقمي 90 لسنة 1944 و70 لسنة 1964.