مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 532

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(187)
القضية رقم 24 سنة 14 القضائية

تقادم. وضع يد. سبب جديد.
أ - المرور في أرض فضاء. لا يكفي لتملكها مهما طال أمده.
ب - التقادم في المسائل المدنية. ليس من النظام العام. ضم مدة السلف. يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. لا يقبل.
1 - إن المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.
2 - إن التقادم في المسائل المدنية ليس من النظام العام، فعلى مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء ولم يطرأ عليها انقطاع أو إقرار إلخ، أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز.