مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 120

(فتوى رقم 865 في 27/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 507)
(43)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - هيئة عامة اقتصادية - محاسبة حكومية - رقابة مالية قبل الصرف.
المادتان 1، 3 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - المادة (23) من ذات القانون قبل استبدالها بالقانون رقم 105 لسنة 1992.
قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية - سبب ذلك: تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية وأحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً - المشرع بسط نطاق الرقابة بحيث مد نطاق اختصاص وزارة المالية في أعمال الرقابة المالية قبل الصرف إلى حسابات جهات لم تكن تخضع أصلاً لقانون المحاسبة الحكومية - نتيجة ذلك: خضوع الهيئات العامة الاقتصادية للقواعد المالية المطبقة - اتحاد الإذاعة والتلفيزيون هيئة اقتصادية خضوعه للرقابة المالية من قِبَل وزارة المالية وذلك طبقاً للقواعد المالية الواردة بلوائح هذا الاتحاد ونظمه المالية دون القواعد الحكومية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة .."، وتنص المادة (3) منه على أن "تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواءً كانت إيراداً أو أصولاً أو حقوقاً ..". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (23) من ذات القانون قبل استبدالها بالقانون رقم 105 لسنة 1992 تنص على أنه "يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الاستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقاً للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب". وقد استبدل بنص هذه المادة المادة الآتية بالقانون المشار إليه آنفاً "تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة في هذه الجهات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، بغرض تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية، وأحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً، وأجاز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون - قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1992 - أن تطلب إلى وزارة المالية معاونتها في إجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حساباتها طبقاً للقواعد المطبقة لديها، وأوجب على وزارة المالية الاستجابة لطلبها. بيد أن المشرع عدل حكم المادة 23 من قانون المحاسبة الحكومية بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1992، وبسط نطاق تلك الرقابة لما لها من أثر إيجابي فعال في حماية أموال وترشيد إنفاقها في الأوجه المقررة لذلك، بحيث مد نطاق اختصاص وزارة المالية في أعمال الرقابة المالية قبل الصرف إلى حسابات جهات لم تكن تخضع أصلاً لقانون المحاسبة الحكومية آنف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1992، على نحو باتت معه الهيئات العامة الاقتصادية خاضعة أيضاً لتلك الرقابة طبقاً للقواعد المالية المطبقة بها، وبما لا يخل بمضمون الرقابة التي عينها في قانون المحاسبة الحكومية.
ومن حيث إن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل، بالقانون رقم 223 لسنة 1989 هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وناط به دون غيره شئون الإذاعة المسموعة والمرئية وخوله وحدة إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وأجاز له أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، واختصه بموازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنة المشروعات الاقتصادية على أن يرحل فائض إيراداته من سنة مالية إلى السنة التالية.
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي قد اعتبر اتحاد الإذاعة والتلفزيون هيئة اقتصادية، ومن ثم فإنه يخضع بهذا الوصف لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1992 التزاماً بصريح نص القانون، ودون محاجة بأن أحكام النظم واللوائح المالية الخاصة به مغايرة للقواعد والنظم الحكومية. وذلك أن الرقابة المالية التي ستجريها وزارة المالية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون ستكون طبقاً للقواعد المالية الواردة بلوائح هذا الاتحاد ونظمه المالية دون القواعد الحكومية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع اتحاد الإذاعة والتلفزيون للرقابة المالية قبل الصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1992.