مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 123

(فتوى رقم 868 في 28/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 16/ 2/ 78)
(44)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

هيئات عامة - الهيئة العامة للسلع التموينية - سندات على الخزانة العامة - الفوائد المتحصلة من تلك السندات - عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991/ 1992.
المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر يونيه سنة 1992 لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - لا يجوز الحجاج بأن التزام وزارة المالية قِبَل البنوك الدائنة نشأ بطريق التجديد بدلاً من التزام هيئة السلع التموينية (المدين الأصلي) وبذلك تضحى العلاقة بين وزارة المالية والبنوك الدائنة مستقلة عن العلاقة السابقة بين هذه البنوك والهيئة - نتيجة ذلك: الفائدة التي تغلها السندات التي أصدرتها وزارة المالية للوفاء بالمديونية تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - سبب ذلك: أن هذه الأوراق صدرت مفتقده لخصائص السندات وبالتالي لا يمكن أن يطلق عليها لفظ سندات الوارد بالمادة (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستها المنعقدة في 13 من إبريل سنة 1994 وتبين لها أن المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991/ 1992 تنص على أن "لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يلي: ... (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تسري الضريبة على الإيرادات الآتية:
1 - الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين ..." كما تنص المادة (4) على أن "يعفى من الضريبة:
1 - فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشآت المتفقة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز لوزير المالية بمقتضى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 91/ 1992، إصدار سندات وأذونات على الخزانة العامة وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري، لمواجهة تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل عن سنوات سابقة، وذلك بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. كما أخضع المشرع بموجب قانون الضرائب على الدخل الفوائد التي تغلها السندات وأذون الخزانة العامة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وأعفى المشرع من هذه الضريبة فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة شريطة أن تكون هذه الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال.
ومن حيث إن وزارة المالية قامت بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة بقيمة العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة العامة للسلع التموينية، في حدود لا تجاوز رصيد السحب على المكشوف للهيئة لدى البنوك التجارية وقدره 8383.4 مليون جنيه، وتعهدت الوزارة بموجب هذه السندات أن تدفع لحاملها قيمة كل منها على أن يقتصر تداولها بين وحدات الجهاز المصرفي دون البنك المركزي المصري وبسعر فائدة يقل عن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة العامة بواقع 2% ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد في ضوء الظروف السائدة وقتها.
ولما كانت السندات هي أوراق مالية تصدر بقيمة أسمية واحدة تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية وفقاً للشكل الذي تصدر به. ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السند، وتعطي السندات لصاحبها الحق في استيفاء عائد يدفع في آجال معينة، وتوفي الجهة مصدرة السندات بقيمتها وفقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار بغير تقديم لميعاد الوفاء أو تأخيره.
فإذا ما صدرت السندات مفتقدة لكل أو بعض تلك الخصائص لم تعد أوراقاً مالية وينتفي عنها وصف السندات. ولفظ (السندات) الوارد في المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل لا يجوز حمله إلا على السندات بالمعنى الاصطلاحي لها كأوراق مالية. والذي يبين من استقراء وقائع الموضوع المعروض أن السندات محل النزاع صدرت بقيمة العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة العامة للسلع التموينية في حدود ما لا يجاوز رصيد السحب على المكشوف للهيئة في البنوك، أي صدرت طبقاً للبند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 1991 المشار إليه لقاء مبالغ كان يتعين أن تلتزم بها وزارة المالية لتمويل العجز المرحل من سنوات سابقة في موازنة هيئة السلع التموينية، فهي في حقيقتها مبالغ اقترضتها من البنوك لتمويل احتياجات البلاد التموينية، على أن يكون الملتزم بها أصلاً وزارة المالية طبقاً للقانون، وبذلك تكون ديناً نشأ في ذمة وزارة المالية بسبب مباشرة المهنة وقد صدرت بغير قيمة موحدة، وليست لها كوبونات وأجيز تجديدها في ضوء الظروف السائدة فضلاً عن قصر تداولها على البنوك التجارية فقط، وبذلك تكون هذه السندات صدرت فاقدة لخصائص الورقة المالية ولا تعد سندات في الاصطلاح القانوني أو في مفهوم المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل وإنما تعد صكوك ديون عادية متصلة بمباشرة المهنة، ومن ثم تعفى فوائدها من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن التزام وزارة المالية قِبَل البنوك الدائنة نشأ بطريق التجديد بدلاً من التزام هيئة السلع التموينية (المدين الأصلي) وبذلك تضحى العلاقة بين وزارة المالية والبنوك الدائنة مستقلة عن العلاقة السابقة بين هذه البنوك والهيئة، وتبعاً فإن الفائدة التي تغلها السندات التي أصدرتها وزارة المالية للوفاء بالمديونية تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، لا يجوز الحجاج بذلك لأن السندات المعروض أمرها صدرت طبقاً للبند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 1991 المشار إليه، وكان يتعين أن تلتزم بقيمتها وزارة المالية لتمويل العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة أي أن المدين الأصلي بها هي وزارة المالية وهو ما لا يتفق وأحكام التجديد الذي هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخراً جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره - العاقدان أو الموضوع أو السبب - كما لا يصح استنباط الاستبدال أو افتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين في انقضاء الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً، وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة.
ولما كان ما ساقته وزارة المالية من أسانيد وحجج تحت بصر وبصيرة هيئة الجمعية العمومية إبان إصدارها لإفتائها السابق، وإذ لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي له العدول عن هذا الإفتاء الذي كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر مايو سنة 1992 بمبلغ 8383.4 مليون جنيه لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تأييداً لما صدر منها من إفتاء سابق في هذا الشأن.