مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 128

(فتوى رقم 882 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 7/ 2/ 497)
(46)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - عقد توريد - توريد الوجبات الغذائية - ضريبة دمغة - توريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً.
المواد 9، 80، 82 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المشرع فرض ضريبة الدمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبئها الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له - استثناءً من ذلك: يعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية - إذا كان محل عقد التوريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً - نتيجة ذلك: عدم تمتع هذه الأصناف بالإعفاء المشار إليه - سبب ذلك: باندماج الصنف المسعر جبرياً في مكون يزايله التسعير الجبري باعتبار أن محل التوريد هو المكون الجديد وليس الصنف المسعر جبرياً - إذا كان محل العقد توريد وجبات غذائية فإنها لا تعفى من ضريبة الدمغة - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (9) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 تنص على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: ...." وتنص المادة (80) على أنه "فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها, وسواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها". كما تنص المادة (82) من ذات القانون على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79 و80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية: ........ (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً, أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية ...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة, ويتحمل عبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له. إذ الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها فيخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة للجهة الحكومية فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية عادية وإضافية ولا استثناء من هذا الأصل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء على نحو ورد بنص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الذي أعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. بيد أنه إذا كان العقد محله توريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً فلا تتمتع هذه المشتريات بالإعفاء المتاح على موجب حكم المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة. ذلك أنه باندماج الصنف المسعر جبرياً في مكون يزايله التسعير الجبري باعتبار أن محل التوريد هو المكون الجديد وليس الصنف المسعر جبرياً. وبناءً عليه فإن العقد الماثل وقد اشتمل على توريد وجبات غذائية فإنها لا تعفى من ضريبة الدمغة ولو كانت مكوناتها أصنافاً مسعرة جبرياً, إذ أن قيمة الوجبة ليست مجموع أسعار الأصناف المسعرة جبرياً المكونة لها وإنما تشمل بجانب ذلك قيمة مضافة روعيت في تحديد ثمن الوجبة عند تقديم العطاء.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك كذلك إلا أن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية في مجال تفسير العقود أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل عام من أصول القانون الذي يحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في ضوء ما انصرفت إليه إرادتهما المشتركة, ومقتضى أعمال ذلك في الحالة المعروضة مقترناً بنص البند (15) الوارد بالتحفظات المتممة لأمر التوريد, والذي يجرى بأنه "لا تخصم أي دمغات على الأصناف المسعرة جبرياً الداخلة في كل مكونات الوجبة, أن يستحق المورد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على الأصناف المسعرة جبرياً الداخلة في مكونات الوجبات محل العقد دون أن يعد ذلك تعديلاً لمن أوجب القانون تحمله بالضريبة واعتبره المكلف بها قانوناً أمام جهات الجباية للضريبة بأن ينقل المكلف بها قانوناً عبأها المالي إلى المتعاقد معه فتندرج في مكونات المقابل المالي الذي يستحقه أحد طرفي العقد على الآخر بموجب رضائهما بذلك وإنما هو في حقيقته نقل العبء الاقتصادي إعمالاً لأحكام العقد التي تلاقت عليه إرادة الطرفين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان حكم المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على توريد الوجبات الغذائية لطلبة جامعة الأزهر في العام الدراسي 1990/ 1991.