مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 134

(فتوى رقم 43 بتاريخ 16/ 1/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1311)
(49)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - عاملون بالقطاع العام - عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات.
شركات قطاع الأعمال العام - الشركة القابضة للنقل البحري - شركات أجنبية مملوكة للشركة القابضة - بدلات سفر وانتقال.
المواد 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (1)، 10/ 7 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985، والمادتان 2، 6 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
المشرع في كافه النصوص سالفة الذكر حرص على تعويض الموظف أو العامل عما يتكبده من نفقات ومصروفات فعلية وضرورية في سبيل أداء أعمال وظيفته أو فيما يكلف به من مهام من قِبَل جهة عمله وما قد يتطلبه السفر من ظهور في بعض المحافل وما يقتضيه تمثيل الجهة الموفدة - مؤدى ذلك: وجوب النظر إلى جوهر الإيفاد وحقيقته وغرضه - نتيجة ذلك: وجوب التقيد بأحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المطبقة في الجهة الموفدة طالما كان إيفاد الموظف أو العامل لعمل من أعمال وظيفته وطالما كان الهدف من الإيفاد مصلحة مباشرة للجهة الموفدة تعود عليها بالنفع خاصة - مفاد ذلك: أحقية الجهة الموفدة فيما ورد بلائحة الشركة الموفد لديها من بدلات والجهة الموفدة هي من تمنح الموفد ما تقدره من بدلات سفر وإقامة في حدود لوائحها المنظمة لذلك - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال وظيفته وذلك في الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية". في حين تنص المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات الانتقال التي تصرف للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم".
واستعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة (1) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 من أن "بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
( أ ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قِبَل الحكومة. (ب) ... (جـ) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية".
كما ورد النص في البند سابعاً من المادة (10) من ذات اللائحة معدلاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985 على أنه "إذا نزل الموظف في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التي تصرف إليه إلى الثلث".
كما استعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة (2) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 من أن "بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
( أ ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قِبَل المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (ب) ..... (جـ) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهام العمل".
وتنص المادة (6) من ذات اللائحة معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 على أن "يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بإحدى استراحات هيئات القطاع العام أو ... أو أي منزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية أو شركة أخرى وما في حكم ذلك ويسري الحكم على العاملين الموفدين للخارج كما يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب أو الإيفاد".
ويؤخذ من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن المشرع في قوانين العاملين المتعاقبة سواءً المدنيين بالدولة أو القطاع العام (وآخرها القانونان رقم 47 و48 لسنة 1978) حرص على تعويض الموظف أو العامل عما يتكبده من نفقات ومصروفات فعلية وضرورية في سبيل أداء أعمال وظيفته، أو فيما يكلف به من مهام من قِبَل جهة عمله وما قد يتطلبه السفر من ظهور في بعض المحافل وما يقتضيه تمثيل الجهة الموفدة. وفي هذا الصدد أفردت للعاملين المدنيين بالدولة أحكام خاصة ببدلات السفر ومصاريف الانتقال صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، كما اختص العاملون بالقطاع العام بأحكام أخرى مستقلة صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
والجمعية العمومية تستخلص من استظهار صريح النصوص الحاكمة لبدلات السفر ومصاريف الانتقال ومن مقتضيات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الشأن وجوب النظر إلى جوهر الإيفاد وحقيقته وغرضه فإذا كان إيفاد الموظف أو العامل لعمل من أعمال وظيفته بحكم علاقة العمل التي تربطه بالجهة الموفدة أو الباعثة، أو لمهمة من المهام التي تكلفه بها ويوفد فيها مستهدفاً في ذلك مصلحة مباشرة للجهة الموفدة تعود عليها بالنفع خاصة - كانت أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المطبقة في الجهة الموفدة منظمة لهذا المقام يتعين الالتزام بحدوده ونسبه المقررة والعمل بمقتضاها.
ولاحظت الجمعية العمومية من مطالعتها للقواعد المطبقة في شأن بدل السفر للعاملين بالشركات الأجنبية - في الحالة المعروضة - أنه وردت بلائحة شركة الإسكندرية للملاحة (نيويورك) ليمتد أن الشركة تتحمل مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة والإقامة في فنادق الدرجة الأولى لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عند سفرهم في مأموريات خاصة بالشركة وكذلك للوافد في مأموريات رسمية للشركة من نفس المستوى الوظيفي، كما تتحمل الشركة بمصاريف الانتقال الفعلية، وتؤدي الشركة بدل السفر والاستقبال لرئيس مجلس الإدارة بواقع 400 دولار يومياً وعضو مجلس الإدارة بواقع 300 دولار يومياً، كما تؤدي بدل السفر بذات الفئتين للوافد في مأمورية رسمية للشركة وفقاً لمستواه الوظيفي، كما تتحمل الشركة مصاريف السفر بالدرجة السياحية والإقامة بالكامل في فنادق الدرجة الأولى لباقي العاملين.
كما ورد باللائحة التنظيمية لشركة الإسكندرية للملاحة (لندن) المحدودة بأنه "بالإضافة إلى مراقب الحسابات الذي يعينه مجلس الإدارة طبقاً للقوانين الإنجليزية يحق لكل شريك أو لكل صاحب مصلحة في التفتيش على دفاتر وحسابات الشركة أن يطلع على كافة المستندات والقوائم المالية للشركة وكذلك لفروعها واستثماراتها، وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة بكافة تكاليف التفتيش بما فيها مصاريف السفر والإقامة في الفنادق وبدلات السفر التي تقررها اللائحة المالية الخاصة بالشركة. ويجب أن يعلم رئيس مجلس الإدارة بكل تفتيش أو اطلاع ونتائجه".
كما تناولت القواعد الخاصة بشركة الخديوية للملاحة (هامبورج) تحديد فئات بدلات السفر ونفقاته التي تؤدى لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة وعضو المجلس المنتدب والمدير العام وباقي الموظفين بالشركة.
والحاصل أن التساؤل المطروح على الجمعية العمومية إنما ينصب حول مدى جواز التقيد بالفئات والنسب المنصوص عليها في لوائح بدل السفر الحكومية أو الخاصة بالقطاع العام وذلك بالنسبة إلى من تقرر إيفادهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الجهاز المركزي للمحاسبات في مهام تتعلق بالشركة القابضة للنقل البحري في الخارج واقتضى الأمر سفرهم لمباشرة أعمال وظائفهم في تمثيل الجهة الموفدة لدى الشركات الأجنبية المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري، أنه بالنظر إلى أن سفر هؤلاء كان بصفتهم ممثلين للجهة الموفدة أو مندوبين عنها ممن تربطهم علاقة عمل مباشرة بها أو للتفتيش على هذه الشركات ومراجعة حساباتها، بالنظر إلى أن الإيفاد لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة للموفد أو الجهة الموفد إليها وإنما كان صالح الجهة الموفدة أو الباعثة، فإنه تبعاً لذلك لا محيص من الالتزام بالمعاملة المالية المقررة بلائحة السفر ومصاريف الانتقال المطبقة بالجهة الموفدة، وليس فيما ورد بلوائح تلك الشركات الأجنبية ما ينهض سنداً قانونياً صحيحاً يستباح معه عدم التقيد بلوائح بدل السفر الحكومية أو الخاصة بالقطاع العام على من تقرر إيفادهم وبحسبان أن أحكام اللوائح الخاصة بالشركات الأجنبية إنما لا يستظل بها إلا العاملين لديها والمخاطبين بها، وفي مأموريات خاصة بتلك الشركات وهو الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة.
وإذا كانت الشركة الموفد إليها تقرر في نظمها ومعاملاتها بدلات سفر وإقامة لمن يوفد إليها من الشركة أو الجهة المالكة أو جهة الرقابة فإن هذه الجهة الموفدة هي من تستحق تلك البدلات باعتبار تمثيل الموفد منها لها، وباعتبارها الأصيل الذي يتمثل حضورها الاعتباري بحضور الموفد منها. والحاصل أن علاقة الموفد بالجهة التي أوفدته هي علاقة ثنائية تقوم أوضاعها والالتزامات والحقوق المتبادلة بها في إطار طرفيها وحدهما وأن علاقة الجهة الموفدة بالجهة الموفد إليها هي أيضاً علاقة ثنائية متميزة عن العلاقة الأخرى فلا تختلط بها، والحاصل أن ليس ثمة علاقة ثنائية مباشرة وذات التزامات وحقوق متبادلة بين الموفد وبين الجهة الموفد إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الجهة الموفدة فيما ورد بلائحة الشركة الموفد لديها من بدلات والجهة الموفدة هي من تمنح الموفد ما تقدره من بدلات سفر وإقامة في حدود لوائحها المنظمة لذلك.