أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1459

جلسة 13 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رابح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

(280)
الطعن رقم 788 لسنة 45 القضائية

رسوم. شهر عقاري. قانون.
أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن فيه إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق أصدر أمر تقدير بمبلغ 963 جنيهاً و480 مليماً قيمة الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر في 7/ 7/ 1968 برقم 5788 أسيوط، فتظلم الطاعن من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية استناداً إلى أن ما أشهرهما حكماً إثبات تعاقد صدرا من محكمة أسيوط الابتدائية في 20/ 10/ 1953 و3/ 1/ 1955 وقد قدر الشهر العقاري قيمة العقار محل الحكمين على أساس سعر المتر في سنة 1961 في حين أن الواجب تقدير قيمته وقت القضاء بصحتهما باعتبار أن هذا هو وقت توثيق العقد، وقيد التظلم برقم 663 لسنة 1971 أسيوط الابتدائية، بتاريخ 26/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 22/ 6/ 1974 بتأييد أمر التقدير. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 233 لسنة 1949 وبتاريخ 24/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم الابتدائي صدر في تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية فلا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 سنة 1964 في حين أن هذه المادة توجب - حتى يكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه - أن يكون قد صدر في منازعة حول تقدير الرسوم التكميلية، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ قدر الشهر العقاري الرسم على أساس قيمة العقار وقت تقديم الحكم بصحة التعاقد للتسجيل وتمسك الطاعن بوجوب تقدير هذه القيمة يوم الحكم بصحة التعاقد فإن الدعوى على هذه الصورة لا تكون منازعة في مقدار الرسوم وإنما في الوقت الذي يجب أن يتم فيه التقدير ويكون الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد العامة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الابتدائي الصادر في 26/ 2/ 1973 الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر تقديم حكمي صحة التعاقد للتسجيل بمثابة التصديق على عقدي البيع، في حين أن هذا التصديق يتم بصدور هذين الحكمين.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه موجه إلى الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.