أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1462

جلسة 14 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

(281)
الطعن رقم 203 لسنة 43 القضائية

(1) دفوع. دعوى. نظام عام. نقض.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
(2، 3) تنفيذ. حجز. دعوى "رفع الدعوى".
(2) دعوى صحة الحجز الصادر بأمر قاضي التنفيذ. وجوب اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى. م 320 مرافعات.
(3) تحديد جلسة في الأمر بالحجز الصادر من قاضي التنفيذ. طلب الحاجز الحكم بصحة الحجز في تلك الجلسة دون اتباع الإجراءات العادية لرفع الدعوى. أثره. اعتبار دعوى صحة الحجز غير مقبولة.
1 - إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم اتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعي هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات، وكان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات، أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز.
3 - إذ كان البين من ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها القاضي الآمر في أمر الحجز - دون موجب - والتي تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها استصدرت في 19/ 2/ 1969 من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على الماكينات والآلات الموجودة بحيازة الطاعن، وحددت جلسة 9/ 4/ 1969 للحكم بأحقيتها للأشياء المحجوز عليها وتسليمها لها وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع إلزام الطاعن أن يدفع لها ثمن الناقص أو التالف منها، على سند من أنها آجرت الطاعن بعقد مؤرخ 23/ 6/ 1950 عنبراً لاستعماله ورشة للنجارة، كما آجرته بعقد آخر مؤرخ 27/ 9/ 1950 بعض الآلات والماكينات لاستعمالها في تشغيل العنبر المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد، وقد وقع الحجز في 25/ 2/ 1969 وتضمن إعلان الحجز تكليف الطاعن بالحضور بالجلسة السابق تحديدها أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 1767 سنة 1969 مدني ثم قيدت برقم 1522 سنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وأضافت الشركة المطعون عليها بالجلسة طلب إخلاء العين المؤجرة، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 209 مرافعات، وبتاريخ 28/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى ثم عادت وحكمت في 24/ 5/ 1972 بتثبيت الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 25/ 2/ 1966 على المنقولات المبينة بالمحضر الموجودة بالعين المؤجرة محل عقدي الإيجار المؤرخين 23/ 6/ 1950، 27/ 9/ 1950 وتسليم المنقولات الموضحة بالكشف الموقع عليه من الطاعن سليمة وخالية من التلف وإلزامه بدفع قيمة ما نقص أو تلف من هذه المنقولات وبإخلاء العين محل عقدي الإيجار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2778 سنة 89 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها. وبتاريخ 2/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة اتصلت بالدعوى عن طريق تكليف الطاعن بالحضور للجلسة التي حددها القاضي الآمر بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي، في حين أن المادة 320 من قانون المرافعات القائم - والمنطبق على واقعة الدعوى - استوجبت لاتصال المحكمة بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجز رفعها بصحيفة تودع قلم كتاب وفق المادة 63 من ذات القانون، وهو إجراء متعلق بالنظام العام لاتصاله بإجراءات التقاضي؛ وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالسبيل الذي سلكته الشركة المطعون عليها في رفع دعواها وقضى بقبولها وفصل في الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، إلا أنه لما كان مبنى النعي هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات، وكان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات على أنه "… وفي الأحوال التي يكون منها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن،" يدل على أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى صحة الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز، وإلا اعتبر كأن لم يكن وبذلك عدل المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطريق المعتاد في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز. لما كان ما تقدم وكان البين من ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها للقاضي الآمر في أمر الحجز دون موجب، والتي تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية عن حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.