مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 165

(فتوى رقم 937 في 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2550)
(60)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - نزاع - التركات الشاغرة.
المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
مناط أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم - استيلاء الهيئة العامة لبنك ناصر على تركة المعروضة حالته رغم وجود ورثة له في تاريخ غير قائم على سند صحيح من القانون وبالتالي فإن قرارها بضمها يغدو مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالالتفات عنه - استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به قائمة على سند صحيح من القانون مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالفي الذكر جديراً بالرفض - مؤدى ذلك: رفض طلب البنك بشأن قطعتي الأرض المشار إليها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تنص على أن "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولاً: .... ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أولاً: ..... ثانياً: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة". واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط أيلولة التركية أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة، فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم. وإذ كان الثابت من الأوراق أن السيد/ نسيم مراد وتوفي بتاريخ 3/ 5/ 1953 عن ورثة هم أولاده الأربعة وأرملته، ومن ثم تؤول تركته إليهم، ولا شأن للإدارة العامة لبيت المال بها، سواءً إبان تبعيتها لوزارة الخزانة "المالية حالياً" أم بعد ضمها إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 - الأمر الذي يغدو معه وضع تلك الهيئة يدها على القطعتين محل النزاع - والحالة هذه - غير قائم على سند صحيح يظاهره، ويكون قرارها بضمهما، الصادر استناداً للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة الذي ينحسر النطاق الزمني للعمل بأحكامه عن شمول الحالة الماثلة أصلاً، مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالالتفات عنه.
ولما كان الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان، باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به، وذلك في الحدود التي تنبئ عنها الأوراق المطروحة المقدمة من تلك الهيئة، وبالتالي تكون مطالبتها لبنك ناصر برفع يده عن القطعتين المشار إليهما مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالفي الذكر جديراً بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي الأرض المشار إليهما.