مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 565

جلسة 8 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(206)
القضية رقم 64 سنة 14 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. دعوى من الراهن بطلب بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين. دعوى فرعية من الدائن بإلزام مدينه بالدين وحبس العين المرهونة. الحكم فيها على الدائن بمبلغ باعتباره الباقي عليه من الدين بعد تصفية حساب الاستهلاك. عرض المدين المبلغ المحكوم به وملحقاته. دعوى من الدائن يطالب فيها المدين بمبلغ سماه على أنه ريع الأطيان المرهونة من تاريخ الرهن لغاية رفع الدعوى. هذه الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بريع الأطيان لغاية المدة التي تناولها الحكم الأخير. وحدة السبب: وهو عقد المديونية. وحدة الموضوع: وهو انقضاء الدين بالاستهلاك.
إذا بدأ النزاع بين الراهن والمرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين لاستهلاكه مقابل ما حصًّله المرتهن من الريع، ورفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً وحبس العين المرهونة، وانتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا باعتباره الباقي له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمة الريع الذي استولى عليه من فوائد الدين وأصله. ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه، وقضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ واعتبار رصيد الدين لغاية 1940 كذا، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغ المحكوم به نهائياً وملحقاته، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماه طالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 (تاريخ العقد) إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض في يد المدين طوال هذه المدة، فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبق الفصل فيها. إذ السبب فيها، كما في جميع الدعاوى السابقة، هو عقد المديونية الذي أنشأ الرابطة القانونية بين الراهن والمرتهن، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد في طلبه على الحق الذي استمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً، والمدين حينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من انقضاء الدين لسبب من أسباب الانقضاء أساساً لطلبه. وهذا الأساس مرده إلى عقد الرهن. وغير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهن الأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة، فإن استحقاق الدائن لهذا الريع لا سبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذي يخوله حق الاستيلاء على ريع العين المرهونة سواء ظلت في حيازته أو انتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها. والموضوع أيضاً واحد في جميع هذه الدعاوى وهو بقاء الدين أو انقضاؤه. وغير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد وموضوع الدعوى الأخيرة هو المطالبة بريع العين، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسي وهو براءة ذمة الراهن لاستهلاك الدين في الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن وأن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة وفّى الدين وفوائده، والمحكمة في صدد بحث هذا الطلب في القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن في مقدار الغلة وفي ادعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها والفائدة التي يستحقها وقامت بعملية الاستهلاك.