مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ170

(فتوى رقم 12 في 8/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 487)
(62)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - نقل - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - المعاملة المالية لرئيس الهيئة.
المادة (4) من القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار.
المادة (149) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 128 لسنة 1962 و49 لسنة 1971.
المشرع ناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد معاملته المالية في ذات قرار تعيينه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - حدد المشرع بموجب المادة 149 المشار إليها كيفية تحديد المعاملة الوظيفية والمالية لمن ينقل من ضباط القوات المسلحة إلى جهة مدنية - تحديد مركز العامل بالنسبة إلى الوظيفة التي يشغلها منوطاً بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه - نتيجة ذلك: إن العبرة في إنزال حكم القانون على العامل تكون بقرار تعيينه وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه ولا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار تنص على أن "تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التعليم ... ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" . كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 128 لسنة 1962 و49 لسنة 1971 تنص على أنه "في حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المعدلة لرتبته العسكرية ... ويتحدد أجر الضابط في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضاها في الخدمة العسكرية مضافاً إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكثر".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد معاملته المالية في ذات قرار تعيينه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن ناحية أخرى بين المشرع في المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه كيفية تحديد المعاملة الوظيفية والمالية لمن ينقل من ضباط القوات المسلحة إلى جهة مدنية وقصر مناط إعمال هذا الحكم على حالة النقل فقط والذي يقتضي بطبيعة الحال عدم وجود فاصل زمني بين الخدمتين العسكرية والمدنية على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية ، بيد أن عدم وجود فاصل زمني في ذاته لا يستلزم دائماً القول - في جميع الأحوال وبغض النظر عن ظروف الحال - بأن الأمر نقل من القوات المسلحة، وخاصةً متى ثبت أنه لم تتبع إجراءات النقل بالفعل التي تقتضي موافقة السلطات المختصة بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها.
وإذ كان تحديد مركز العامل بالنسبة إلى الوظيفة التي يشغلها منوطاً بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه، فإن العبرة في إنزال حكم القانون على العامل تكون بهذا القرار وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه ولا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الثابت من الأوراق أن السيد / ................ انتهت خدمته بالقوات المسلحة بالإحالة إلى المعاش في 1/ 7/ 1992 وتقرر له معاش بعد إذ انفصمت علاقته بالوظيفة العسكرية على هذا الوجه وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 1992 في 26/ 7/ 1992 مفوضاً في ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 وقرر صراحةً تعيينه رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من الدرجة الممتازة ولم تسلك في شأنه إجراءات النقل المقررة فإنه وبالتالي يكون قد شغل الوظيفة المدنية بطريق التعيين وليس النقل وما يستتبعه ذلك من معاملته مالياً المعاملة التي عينها له قرار تعيينه وهي تلك المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الممتازة على النحو الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق المعروضة حالته راتب الدرجة الممتازة الوارد بالجدول رقم (1) من الجداول المرفقة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.