مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 177

(فتوى رقم 42 في 16/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 492)
(65)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - علاوات - علاوة دورية - استحقاقها - كيفية حسابها.
المادة (41 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
اليوم الأول من يوليو هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها - نتيجة ذلك: يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة ومن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 41 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فنص على أنه "إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليو التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة. استحدث حكماً جديداً بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام التي هو عن سنة سابقة بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يوليو، بما يفيد أن اليوم الأول من يوليو هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها، ومن ثم فإنه يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة، وألا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول وإلا تداخلت السنون بقدر عدد الأيام المذكورة من دورة الحول، فمن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر سابق الإشارة إليها مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ذات ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1413 لسنة 37 القضائية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن اليوم الأول من يوليو الذي استحقت فيه العلاوة الدورية السابقة يدخل ضمن الثلاث سنوات المحددة بالمادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.