مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 196

(فتوى رقم 13 في 8/ 1/ 1996 جلسة 3/ 1/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2654)
(73)
جلسة 3 من يناير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - هيئة الأوقاف المصرية - تقدير رسوم قضائية - عدم اختصاص.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. المواد (16، 17، 18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
الأصل اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض - استثناءً من ذلك: استن المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط ذلك بالمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال وذلك أياً كان أطراف النزاع - نتيجة ذلك: انحسار الاختصاص عن الجمعية - نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص - نتيجة ذلك - انحسار الاختصاص عن الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 66/ د سالفة الذكر - الإحالة طبقاً لحكم المادة 110 سالفة الذكر لا تكون إلا من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أو لجهتين قضائيتين مستقلتين في حين أن الجمعية العمومية لا تعد محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة المذكورة وإنما هي جهة فتوى لا يتجاوز رأيها الملزم حد الفتوى - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) ........... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين". وتنص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم" وأن المادة (17) من القانون ذاته تنص على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة". كما تنص المادة 18 على أن "مقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال, ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط حقه في الطعن". وأخيراً تنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وإن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في القانون رقم (90) لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية خرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول تقدير الرسوم القضائية فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط ذلك بالمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال, ولما كان الخاص يقيد العام فإن اختصاص الفصل في تلك المنازعات ينحسر عن الجمعية العمومية وينعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال, وذلك أياً كان أطراف النزاع. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف. وهو من أشخاص القانون الخاص, فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة المشار إليه في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية الفتوى والتشريع بنظره.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه فضلاً عن أن النزاع في الحالة المعروضة مقام بين هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة الوزير ناظر الوقف وهي من أشخاص القانون الخاص وبين وزارة العدل حول أمري تقدير الرسوم عن الاستئناف رقم 64 لسنة 31 ق ببني سويف المشار إليه فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير الرسوم القضائية ينحسر أيضاً عن الجمعية العمومية وفقاً لما سبق ومن ثم يخرج النزاع الماثل عن اختصاص الجمعية العمومية ودون أن ينتقص من ذلك أن النزاع اتصل بالجمعية العمومية عن طريق الإحالة من محكمة استئناف بني سويف وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, المشار إليه, ذلك أن الإحالة طبقاً لحكم هذه المادة لا تكون إلا من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أو لجهتين قضائيتين مستقلتين, في حين أن الجمعية العمومية لا تعد محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة المشار إليها, وإنما هي جهة فتوى لا يتجاوز رأيها الملزم حد الفتوى, حدد المشروع اختصاصها, ووسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها, ومن ثم فإن قضاء المحكمة في التظلم, المشار إليه, ليس من شأنه أن يثبت لها اختصاصاً غير معقود لها بحكم الأصل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.