أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1566

جلسة 27 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين، محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

(302)
الطعن رقم 269 لسنة 45 القضائية

دعوى "ضم الدعاوى". حكم "الطعن في الحكم".
ضم دعوى لأخرى تسهيلاً للإجراءات. صدور الحكم في إحداها. جواز الطعن فيه استقلالاً دون انتظار الحكم في الدعوى الأخرى.
إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم فإن صدور حكم في إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الأخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 190 لسنة 1968 مدني الزقازيق الابتدائية وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 10/ 1967 المتضمن شراءه من المرحوم....... - مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها - فدان و6 قراريط أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره ألف جنيه وتسليم الأطيان المبيعة إليه. كما أقامت المطعون عليها بصفتها وصية على ابنتها......... الدعوى برقم 1077 لسنة 1970 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن وطلبت الحكم بإلزامه بأن يسلمها فدان و6 قراريط أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبأن يدفع لها مبلغ 75 جنيه قيمة الريع المستحقة لها عنها؛ وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 20/ 2/ 1968 اشترت ابنتها المذكورة من والدها.... فدانين أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد واستصدرت حكماً ونفاذه في الدعوى رقم 464 سنة 1968 مدني مركز الزقازيق وأصبح الحكم نهائياً لعدم استئنافه، وقد سجلت صحيفة هذه الدعوى في 12/ 2/ 1968 برقم 2068 لسنة 1968، وإذ اغتصب الطاعن المساحة محل النزاع واستغلها ورفض تسليمها إليها فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. قررت المحكمة ضم الدعويين وحكمت بتاريخ 27/ 5/ 1973 في أولاهما بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1967 وبرفض طلب التسليم، وفي ثانيهما بندب خبير لمعاينة الأرض محل النزاع وبيان حدودها وما إذا كانت تدخل ضمن الأطيان المحكوم بها لصالح القاصرة..... في الدعوى رقم 464 لسنة 1968 مدني مركز الزقازيق وقدرها فدانان وبيان واضع اليد على كل مساحة على حده. استأنفت المطعون عليها الحكم الصادر في الدعوى رقم 190 سنة 1968 لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 279 لسنة 61 ق "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 10/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز الاستئناف إلا أنها رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن الاستئناف أقيم عن حكم قطعي انتهت به الخصومة في الدعوى رقم 190 لسنة 1968 مدني الزقازيق الابتدائية وقابل للتنفيذ الجبري وأن ضم تلك الدعوى إلى الدعوى رقم 1077 لسنة 1970 مدني الزقازيق الابتدائية لا يؤثر على استقلالهما واحتفاظ كل منهما بذاتيتها. في حين أن ضم دعويين للارتباط يترتب عليه اندماجهما في خصومة واحدة فتتحد - من ثم - إجراءات التداعي والمرافعة فيها إلى أن تنتهي بصدور الحكم في الدعويين.
ولما كان الحكم المستأنف قد صدر في شق من الطلبات أثناء سير الدعوى ولم تنته به كل الخصومة المطروحة على المحكمة بالدعويين المضمومتين، وكان غير قابل للتنفيذ الجبري، فإن استئنافه يكون غير جائز عملاً بحكم المادة 212 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 190 لسنة 1968 مدني الزقازيق الابتدائية التي رفعها الطاعن ضد المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها..... بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم ذات الأطيان محل الدعوى السابقة وأداء الريع المستحق لها عنه واستناداً إلى عقد اشترت بموجبه ابنتها المذكورة من والدها المرحوم.... فدانين أطياناً زراعية، وقضى بصحته في الدعوى رقم 464 لسنة 1968 مدني مركز الزقازيق لما كان ذلك فإن ضم الدعويين سالفتي الذكر تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها واستقلالها ومن ثم فإن صدور حكم في إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الأخرى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول أنه دفع بصورية عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1968 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الصورية إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب استناداً إلى أن الطاعن لم يثره أمام محكمة أول درجة ولم يقدم ثمة قرائن ترشح لتحقيقه، ولما كان هذا الدفع مما يجوز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وإثباته بكافة الطرق، فإن الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً إلى الأسباب سالفة البيان يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن إجراء التحقيق لإثبات واقعة يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت لأسباب قدرتها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها عدم جدية طلبه. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1968 استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم ثمة قرائن ترشح لتحقيق هذا الدفاع كما وأنه لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة مما يشعر بعدم جديته وهي أسباب موضوعية سائغة تؤدي وتكفي لحمل قضائه برفض الادعاء بالصورية فإن المحكمة تكون في حدود سلطتها التقديرية ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.