مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 569

جلسة 22 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(210)
القضية رقم 7 سنة 14 القضائية

اختصاص. أمر إداري. قاض. موظف:
أ - أمر إداري. مخالفته للقوانين. اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عنه. هذه المخالفة تشمل مخالفة الغرض الذي ترمي إليه القوانين.
ب - قاض. عزله عملاً بالقوانين السابقة على قانون استقلال القضاء. لا فرق بينه وبين سائر الموظفين من هذه الناحية.
جـ - حق الحكومة في فصل الموظفين. أساسه. رعاية المصلحة العامة. يجب ألا تستعمل الحكومة هذا الحق إلا لاعتبارات من المصلحة العامة ولأسباب جدية تقتضيه. على الموظف أن يثبت أن فصله لم يكن ملحوظاً فيه المصلحة العامة.
(المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وقانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 والأمر العالي الصادر في 4 ديسمبر سنة 1884)
1 - إن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذ منعت المحاكم من نظر الدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إدارية إلا إذا وقعت مخالفة للقوانين لم تقصد بهذه المخالفة مخالفة الأوضاع الشكلية وحدها بل قصدت أيضاً مخالفة الغرض الذي ترمي إليه تلك القوانين، فإن مخالفة الغرض أدخل في معنى مخالفة القانون من مخالفة الأوضاع الشكلية، ثم إن منع المحاكم من تأويل الأمر الإداري ليس معناه أنه متى كان الأمر مستوفياً أوضاعه الشكلية حرم على المحاكم أن تتعرض له إطلاقاً، بل معناه أنه إذا قام خلاف حول تنفيذ الأمر لشك في مفهومه أو غموض في مدلوله فإن المحاكم لا تكون مختصة بتفسيره فلا تملك أن تأمر بتنفيذه على وجه معين.
2 - إن المادة 127 من الدستور المصري قد نصت على أن "عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته، بالقانون". وقد بقيت القوانين القديمة معمولاً بها إلى أن صدر قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943، وإلى وقت صدور هذا القانون كان للحكومة أن تعزل القاضي بالمحاكم الابتدائية وفقاً للقوانين السابقة، وهي الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1888 وما تلاه من تشريعات أخرى، وهذه لم تفرق بين القاضي وبين سائر الموظفين من حيث القابلية للعزل ولم تميزه بشيء في هذا الخصوص. وكون القاضي لا يخضع في صميم عمله للسلطة التنفيذية بل هو يؤديه طبقاً للقوانين وليمين يحلفها - ذلك لا تأثير له فيما للحكومة بمقتضى تلك القوانين من الحق في فصله من وظيفته.
3 - إن الشارع إذا كان قد أطلق للحكومة الحق في فصل الموظف فإن ذلك أساسه ما هو مفروض من أن الحكومة لا تعمل إلا في سبيل المصلحة العامة. فيجب ألا يكون استعمال الحكومة لهذا الحق إلا لاعتبارات من المصلحة العامة ولأسباب جدية تقتضيه تكون قائمة بذات الموظف، وإلا فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها وأتت عملاً تعسفياً مخالفاً للقانون. والأصل أنه متى استعملت الحكومة هذا الحق فإنه يفترض أنها قد باشرت ولايتها الاختيارية للمصلحة العامة، وعلى الموظف أن يثبت أن فصله لم يكن لمصلحة عامة اقتضته وإنما كان لغرض آخر. فإذا كان الحكم مقاماً على مجرد أن الحكومة لم تثبت أن فصل الموظف كان للمصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون.