مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 571

جلسة 22 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(212)
القضية رقم 132 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. دعوى وضع يد. حكم من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية في دعوى وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز إلا لمخالفة للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلوه من الأسباب أو لقصور أسبابه. لا يصح.
(المادة العاشرة من القانون 68 سنة 1931)
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد لا يصح الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، كما تقضي بذلك المادة العاشرة من القانون رقم 63 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام. والطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه إنما يدخل في نطاق الطعن بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهو الحالة الثانية من حالات الطعن الثلاث الواردة في المادة 9 من القانون المذكور. ولا يرد على ذلك بأن بطلان الحكم لعيب في تسبيبه يقع بمخالفة للقانون، لأن الشارع إذ نص على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون - إذ نص على ذلك بعد أن أورد حالات الطعن الثلاث لا يكون قد قصد إلا إلى الحالة التي نص عليها بذاتها وهي الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لا ما يدخل في الحالتين الأخريين [(1)].