مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 209

(فتوى رقم 25 في 9/ 1/ 1996 جلسة 3/ 1/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 918)
(76)
جلسة 3 من يناير سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة - تجنيد - حساب مدة التجنيد في الأقدمية بعد تعيين العامل بمؤهله المتوسط أثناء الخدمة.
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبة منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتحسب كمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - شرط ذلك: ألا يسبق المجند الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية - حساب مدة التجنيد يتعين أن يكون عند التعيين الأول في إحدى الجهات الواردة بنص هذه المادة سواءً أثناء مدة التجنيد أو بعد انقضائها نتيجة ذلك: متى طبق هذا النص وحسبت مدة التجنيد بقيد الزميل فإن العامل يكون قد استنفذ حقه المقرر بالمادة المذكورة ولا يجوز له طلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أو نقله إلى جهة أخرى - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ... وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع - رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبة منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام, وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام, بيد أن المشرع أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق المجند الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية.
وفي هذا الصدد استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها بجلستيها المنعقدتين في 18/ 3/ 1987 و4/ 4/ 1993 من أن حساب مدة التجنيد طبقاً للمادة 44 يتعين أن يكون عند التعيين الأول في إحدى الجهات الواردة بنص هذه المادة سواءً أثناء مدة التجنيد أو بعد انقضائها، ومتى طبق هذا النص في شأن العامل وضمت له مدة الخدمة العسكرية - كلها أو بعضها - بحسب الأحوال أو لم تحسب بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفد حقه المقرر بالمادة 44 ولا يجوز له أن يطلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أو نقله إلى جهة أخرى من الجهات المشار إليها في هذه المادة لو كان تعيينه الجديد منبت الصلة بتعيينه السابق, ولو لم يستصحب أي أثر من آثار مدة خدمته السابقة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه وقد ثبت من مطالعة الأوراق أن المعروضة حالته إذ التحق بموجب عقد تدريب تلمذة صناعية بشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع غداة حصوله على الشهادة الإعدادية سنة 1979 فإنما كان ذلك لتدريبه على حرفة بأقسام الشركة وليس للعمل بها, ولا يغير من ذلك أنه كان يتقاضى أجراً إبان فترة تدريبه لأنه ليس من شأن هذا الأجر أن يغير من طبيعة العقد الذي التحق بموجبه بالشركة كعقد تدريب وليس كعقد عمل, ومن ثم فإن نجاح المعروضة حالته في التدريب وحصوله على دبلوم الثانوي الصناعي سنة 1983 وتجنيده عقب ذلك في الفترة من 30/ 10/ 1983 حتى 22/ 12/ 1985 ثم تعيينه في 9/ 8/ 1984 بمقتضى هذا المؤهل على وظيفة من الدرجة الرابعة بالشركة تعييناً جديداًً منبت الصلة تماماًًًًًً بوضعه قبل الحصول على المؤهل كتلميذ يتعلم حرفة ينشئ له الحق في حساب مدة تجنيده في أقدميته في الوظيفة طبقاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والمدنية المشار إليه والتي لم يسبق تطبيقها من قبل على حالته وباعتبار أن تعيينه على هذه الوظيفة وبحسب صحيح التكليف القانوني له هو التعيين الأول وليس إعادة تعيين - ومن ثم تغدو مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث انتهت إلى خلاف ذلك مفتقدة صحيح سندها من الواقع أو القانون.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في حساب مدة تجنيده في أقدمية الوظيفة المعين عليها.