أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1585

جلسة 28 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم رئيساً وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

(306)
الطعن رقم 444 لسنة 41 القضائية

(1) حكم. قضاة. نقض "السبب غير المنتج".
الفصل في الدعوى من دائرة لم يكن القاضي المطلوب رده عضواً فيها. النعي على الحكم الصادر في طلب الرد بأنه لم يقض بتنحيته. غير منتج.
(2) حكم. قضاه.
القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه. عدم جواز الحكم عليه بالغرامة. م 159 مرافعات.
1 - إذ كان النعي لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم وقضى في طلب رد القاضي من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون، إذ أن موضوع الاستئناف الذي رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار إليها رده - عضواً فيها ولم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث في تنحيته عن نظر موضوع الاستئناف المذكور، فإن النعي يكون غير منتج.
2 - المستفاد من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن "حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة.. "إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب الرد بالرفض، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأي في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما - يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى 1095 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم أصلياً بصحة بيع صيدلية له والتسليم واحتياطياً الحكم له بتعويض فقضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 170 سنة 23 قضائية الإسكندرية وعند نظر الاستئناف أمام الدائرة التي كان يرأسها السيد المستشار المطعون ضده طلب الطاعن رده عن نظر الاستئناف ثم عاد وتنازل عن طالب الرد وبتاريخ 17/ 4/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإثبات تنازل طلب الرد عن طلبه وبإلزامه المصروفات وبتغريمه مائة جنيه للخزانة العامة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من الغرامة وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الأربعة الأولى أن تنازله عن طلب الرد كان مشروطاً بتنحي المطعون ضده عن نظر الاستئناف وإذ رفض التنحي فإن التنازل يعتبر كأن لم يكن وما كان يصح الأخذ بالتنازل بعد تنحي المطعون ضده عن نظر الاستئناف وإنما كان يجب القضاء بانتهاء الخصومة في طلب الرد هذا إذا لم تحكم المحكمة بتنحية لأنه لم يرد على طلب الرد في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضت المحكمة تأجيل الدعوى لمرض المحامي كما رفضت إعادتها للمرافعة لتوكيل محام آخر فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم وقضى في طلب الرد من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون فموضوع الاستئناف الذي رفعه الطاعن 170 سنة 23 قضائية الإسكندرية قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده عضواً فيها ولم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث في تنحيته عن نظر موضوع الاستئناف المذكور ومن ثم يكون النعي على الحكم بأسبابه الأربعة الأولى غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في القانون إذ قضى بإثبات تنازله عن طلب الرد وتغريمه مائة جنيه في حين أن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم في موضوع طلب الرد برفضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المستفاد من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة" إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب الرد بالرفض أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه أياً كان وجه الرأي في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.