مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 572

جلسة أول مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(213)
القضية رقم 128 سنة 13 القضائية

أ - القاعدة المنصوص عليها في المادة 375 من اللائحة الشرعية بشأن عدم سماع الدعوى. تطبيقها بكل شروطها أمام القضاء المدني. غير سديد. بعض ما جاء فيها يتنافر مع قواعد القانون المدني. ملكية الوقف. لا تسقط بمجرد الإهمال ما لم يكسبها أحد بوضع اليد.
ب - وقف. إقرار الواقف في كتاب الوقف باستحكاره أرضاً من وقف آخر والتزامه بدفع أجرة حكرها. يده عليها تكون عارضة وقتية. إقراره يسري على نظار وقفه المستحقين فيه. تغيير سبب وضع اليد من محتكر إلى غاصب. لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر. الامتناع عن دفع الأجرة. موقف سلبي لا تتبين منه نية الغصب.
1 - إن القول بوجوب الأخذ بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 375 من اللائحة الشرعية الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف، وتطبيقها بشروطها كلها أمام القضاء المدني غير سديد، فإن بعض ما جاء بها يتنافر مع قواعد القانون المدني وما استقر عليه الفقه من أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً وثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد [(1)].
2 - إذا كان الواقف قد أقر في كتاب وقفه باستحكار قطعة أرض من وقف آخر والتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدي إلى اكتساب الملك. وإقراره هذا يسري على نظار وقفه المستحقين فيه، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم وحقوقهم من كتاب الوقف في حدود القيود والالتزامات الواردة به. والقول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاصب بامتناعه عن دفع الحكر وسكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر في الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية له. والامتناع عن دفع الأجرة - ولو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبي لا تتبين منه نية الغصب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد، وسكوت المحكر عن المطالبة بالأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس السنوات السابقة على المطالبة [(2)].


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة في حكمها الصادر في القضية رقم 1 سنة 5 بجلسة 31 أكتوبر سنة 1935 المنشورة قاعدته تحت رقم (295) بالجزء الأول من هذه المجموعة والمنشور برمته في ذلك الجزء بصفحات 914 - 923 وقد جاء بهذا الحكم أن الدوائر المجتمعة بمحكمة استئناف مصر سبق أن بحثت هذا الموضوع من جهة النصوص القانونية والشرعية الخاصة به وأصدرت فيه حكماً بتاريخ 4 من مايو سنة 1929 مقرراً لهذه القاعدة، وأن محكمة النقض تسلم تماماً بالمقدمات والنتائج القانونية التي قررها الحكم المذكور. وقد تكرر تقرير هذه القاعدة، وتراها في الجزء الأول المذكور تحت رقمي 351 و352 أيضاً.
[(2)] يراجع أيضاً في معنى أن الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة القاعدة المنشورة تحت رقمي 295 و352 من الجزء الأول من هذه المجموعة.