مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 212

(فتوى رقم 40 في 11/ 1/ 1996 جلسة 3/ 1/ 1996 ملف رقم 7/ 2/ 177)
(77)
جلسة 3 من يناير سنة 1996

إدارة محلية - مجالس شعبية محلية - تخصيص أراضي بالمحافظة لأعضاء المجالس الشعبية - حظر التخصيص - وجوب إسقاط العضوية عن المخالف.
المواد 12, 90, 91, 92, 93, 96 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988.
المشرع ناط بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة - نتيجة ذلك: حظر على أعضائها أثناء مدة عضويتهم ما هو مباح لغيرهم وعدم الإفادة خلال مدة العضوية من أية منفعة شخصية - مؤدى ذلك: عدم جواز - كأصل عام - التعاقد بالذات أو بالواسطة مع المحافظة - إلا عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققه للمحافظة شريط موافقة أغلبية أعضاء المجلس والمحافظ المختصين - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981, 145 لسنة 1988 تنص على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون. وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة. كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة ..." وتنص المادة (90) على أن "لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله, ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". وتنص المادة (91) منه على أن "لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه .... ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الحكم المحلي أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة". في حين تنص المادة (92) من القانون ذاته على أن "يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص". كما تنص المادة (93) على أن "يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة". "وتنص المادة (96) من القانون المشار إليه على أن "تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار ....".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم, أن المشرع ناط بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, في حدود السياسة العامة للدولة, الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة, وفقاً للمادة (2) من قانون الإدارة المحلية المشار إليه, ولكي ما يجرى اضطلاع تلك المجالس بذلك الدور في حيدة واستقلال, بعيداً عن مواطن الشبهات والظنون, حظر المشرع على أعضائها, أثناء مدة عضويتهم, ما هو مباح لغيرهم, تنزيهاً لهم عن المظنة وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات عضويتهم, وعدم الإفادة خلال مدة العضوية من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك وذلك لتوطيد الثقة العامة بهم, فقد حظر على أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات, كأصل عام, التعاقد بالذات أو بالواسطة مع المحافظة إلا عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للمحافظة, شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس والمحافظ المختصين. وإزاء خطورة عدم الالتزام بهذا الحظر أو الخروج عليه أوجب المشرع إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته. كما حظر على العضو أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة, أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة. هذا فضلاً عما قضى به قانون الإدارة المحلية من أنه لا يجوز تعيين عضو المجلس في وظائف وحدات الحكم المحلي أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا بعد تحقق ضمانة محددة. بالإضافة إلى ما قرره من أن أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يتقاضون أية رواتب أو مكافآت لقاء قيامهم بواجباتهم. وتلك المحظورات والقيود جميعاً صادرة عن نظر المشرع في ريبة إلى إجراء المعاملات أو التصرفات محل الحظر أو المنع, فأراد درأها عن هؤلاء الأعضاء, إبعاداً لهم عن الشبهة وتنزيهاً عن المظنة.
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء والعاملين بقطاع المحليات, تعاقدت مع المحافظة على قطعة أرض بغرض توزيعها على أعضائها, ومن بينهم أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, الأمر الذي لا تعدو معه الجمعية, في الواقع, أن تكون مجرد وسيط بين الأعضاء والمحافظة، والأمر الذي يندرج معه تعاقد أعضاء المجلس مع الجمعية في نطاق الحظر المقرر بالمادة (92) من قانون الإدارة المحلية سالف البيان, باعتباره "تعاقد بالواسطة", وهو ما لا يجوز قانوناً, ويترتب على مخالفته, إعمالاً لصريح النص, وجوب إسقاط عضوية المجلس الشعبي المحلي على المخالف.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حظر تخصيص الأراضي على شاطئ العريش بمحافظة شمال سيناء, لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ولو عن طريق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان المنشأة لهذا الشأن.