أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 1599

جلسة 28 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

(309)
الطعن رقم 347 لسنة 44 القضائية

نقض "إيداع الصحيفة". قانون. بطلان.
إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.
مفاد المادة 188 من الدستور الصادر في سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما لم يحدد القانون نفسه ميعاد آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يصير نافذاً، وقد نظم القانون رقم 13 سنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 26/ 3/ 73 والمنشور في الجريدة الرسمية في 5/ 4/ 1973 إجراءات الطعن وجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به، ومن بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله والصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة وإلا حكم ببطلان الطعن على خلاف ما كان متبعاً قبله من ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي بجميع مفرداتهما، فيغنى هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه، وتقضي المادة الثالثة من هذا القانون بالعمل به من تاريخ نشره، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن في 5/ 5/ 1973 في ظل انطباق النص المعدل ولم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه محامي الطاعنين بالجلسة 51 من أنه لم يك يعلم بالتعديل السالف، وأنه استحال عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن في 5/ 4/ 1973 لدى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، ذلك لأنه وإن كان افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض ولئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية أي طبعة فيما ولكن توزيعه بعد ذلك اعتباراً بأن التوزيع هو الذي يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون ومن ثم يسوغ القول بافتراض علمهم به إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلاً في يوم نشره، وكانت الشهادة التي تذرعوا بها صادرة من محكمة استئناف المنصورة وورد بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة إلا في 14/ 4/ 1973 فإن هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار إليه لم يصادف توزيعه فعلاً ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية ويكون قول الطاعنين في هذا الشأن مرسلاً لا يدحض افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 2267 لسنة 1970 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من الشقة استئجاره الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليه؛ وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 8/ 1959 يستأجر منه المطعون عليه شقة بالمنزل المملوك له الكائن بشارع محمد فريد رقم 68 بالمنصورة، وإذ أقام المطعون عليه ثلاث حجرات أضافها للشقة مخالفاً بذلك قوانين التنظيم ونصوص عقد الإيجار، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 29/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء للانتقال إلى عين النزاع وبيان المباني المقامة من المطعون عليه وما إذا كان قد ترتب على إقامتها ضرر بمصلحة مورث الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 6/ 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 324 سنة 24 ق المنصورة طالبين القضاء لهم بطلباتهم، وبتاريخ 5/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض، أودعوا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/ 4/ 1973. دفع المطعون عليه ببطلان الطعن لعدم إيداع سندي توكيل المحامي الموكل في الطعون وقت تقديم الصحيفة، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه في غير محله، ذلك لأن الثابت أن محامي الطاعن أودع عند تقديمه صحيفة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سندي توكيله عن الطاعنين جميعاً رقم 358 لسنة 1972 ب توثيق الجيزة بتاريخ 31/ 1/ 1972، ورقم 612 لسنة 1971 توثيق الخليفة بتاريخ 2/ 6/ 1971 ومنوه في هذين التوكيلين بالطعن بطريق النقض، ويكون الدفع بهذه المثابة على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن، أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أوجبت على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة إن كان قد أعلن وصورة من الحكم الابتدائي إن كان قد أحال إليه في أسباب، وإذ لم يقدم الطاعنون وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه، رغم رفع الطعن في ظل انطباق هذا النص المعدل، فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن المحامي الحاضر عن الطاعنين بالجلسة ذهب إلى أنه لم يكن يعلم بصدور التعديل السالف الذي جرى على قانون المرافعات، وأنه كان يستحيل عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة في 5/ 4/ 1973، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، وقدم بالجلسة الأخيرة شهادة من محكمة استئناف المنصورة تتضمن أن المنشور الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1973 ورد للمحكمة بتاريخ 14/ 4/ 1973.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 188 من الدستور الصادر في سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يصير نافذاً، وكان القانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 26/ 3/ 1973 والمنشور في الجريدة الرسمية في 5/ 4/ 1973 قد نظم إجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به، ومن بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة وإلا حكم ببطلان الطعن، على خلاف ما كان متبعاً قبله من ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي بجميع مفرداتهما فيغنى هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون تقضي بالعمل به من تاريخ نشره. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن في 5/ 4/ 1973 في ظل انطباق النص المعدل ولم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه محامي الطاعنين بالجلسة من أنه لم يكن يعلم بالتعديل السالف، وأنه استحال عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن في 5/ 4/ 1973 لدى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، ذلك لأنه وإن كان افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، ولئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية أي طبعه فيها، ولكن توزيعه بعد ذلك، اعتباراً بأن التوزيع هو الذي يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون ومن ثم يسوغ القول بافتراض علمهم به، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلاً في يوم نشره وكانت الشهادة التي تذرعوا بها صادرة من محكمة استئناف المنصورة جاء بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة إلا في 14/ 4/ 1973، فإن هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار إليه لم يصادف توزيعه فعلاً ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية، ويكون قول الطاعنين في هذا الشأن مرسلاً لا يدحض افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن.