مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 584

جلسة 8 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(219)
القضية رقم 51 سنة 14 القضائية

تحقيق الخطوط:
أ - ختم أو إمضاء. إثبات صحتهما. المضاهاة ليست وسيلة حتمية لذلك. للمحكمة أن تقضي بصحتهما متى اقتنعت بذلك من الأدلة القائمة في الدعوى بدون حاجة إلى المضاهاة.
ب - ختم. إثبات صحته بشهادة الشهود. جائز. إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة هو غير الجائز بشهادة الشهود.
جـ - شاهد. اعتبار مركزه الديني في وزن أقواله. لا تثريب على المحكمة فيه. (المواد 254 و255 و256 - 268 و270 و292 مرافعات)
1 - إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجري التحقيق عند الإنكار، ولا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة. بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له، فإذا هي أمرت بإجراء التحقيق ورأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه. ولا يغير من هذه الحقيقة ما جاء في المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة. يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة (عند الطعن بالتزوير) أن تحكم في الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها، وأن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً، وأن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة. فإذا كانت هذه هي سلطة محكمة الموضوع في حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك في حالة الإنكار.
2 - إن القانون لم يحرم على المحكمة في المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود، وإنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم في ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه.
3 - إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الديني وزناً في تقدير شهادته فلا تثريب عليها في ذلك.