مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 613

جلسة 29 مارس سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(230)
القضية رقم 138 سنة 14 القضائية

أ - حوالة. حق قابل للحوالة برضاء المدين وقت نشوئه. الحكم الصادر بإقرار هذا الحق. قابل للحوالة دون حاجة إلى رضاء جديد من المدين.
ب - حوالة. انسحاب رضاء المدين بحوالة الدين على الحكم الصادر بهذا الدين. مسألة قانونية.
1 - إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها. فإذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون حاجة إلى رضاء جديد من المدين. وعلى أن قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه في الواقع قبول تحويل الورقة في ذاتها بل معناه تحويل الحقوق الثابتة بموجبها، وهذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الأحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق.
2 - إن البحث فيما إذا كان رضاء المدين بحوالة الدين ينسحب على الحكم الصادر به أو لا ينسحب هي مسألة في صميم القانون، فلمحكمة النقض أن تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على أساس تفسيرها شرط قبول الحوالة.