مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 615

جلسة 5 إبريل سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(233)
القضية رقم 83 سنة 14 القضائية

إعلان. تسليمه إلى حاكم البلدة وسيلة احتياطية. واجب المحضر في الإعلان. يجب أن تكون صيغة الإعلان مبيناً فيها جميع خطوات المحضر في إجراءات الإعلان.
(المادة 7 مرافعات)
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً وامتنع من التسلم قام بتسليم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. فتسليم الإعلان إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها المحضر إلا عند تعذر الإعلان بالطريقة الأصلية على نحو ما سلف. وإذ كانت المادة المذكورة توجب أيضاً على المحضر أن يثبت في أصل الإعلان وصورته جميع خطواته في إجراءات الإعلان لما يترتب على الإعلان من نتائج خطيرة، فإنه إذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد انتقل إلى محل المعلن إليه فوجده مغلقاً أو أنه وجده غير مغلق ولكنه تحقق من عدم وجود أحد به يصح تسليم الإعلان إليه مما يبرر تسليم الإعلان إلى العمدة، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً [(1)].


[(1)] جاء في صيغة الإعلان المحررة على الورقة المسلمة للمحضر لإعلانها ما يلي: "أنا.... المحضر بمحكمة... انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة فلان (المعلن إليه) المقيم بشارع كذا ببندر طنطا مخاطباً مع...." فملأ المحضر الفراغ المتروك بإضافة اسمه وأنه محضر محكمة طنطا. كما أضاف بعد عبارة "مخاطباً مع" العبارة الآتية: "حضرة العمدة فلان لغيابه وقت الإعلان وعدم وجود من يستلمه عنه". ولعل من الخير أن تلفت جهة الاختصاص بوزارة العدل أنظار المحضرين إلى هذا الحكم، فإن الواقع في أغلب صيغ الإعلانات كما يعدها المعلنون مقدماً معيبة ولولا أن من توجه إليهم الإعلانات لا يفطن معظمهم إلى ما فيها من العيوب لكثرت الطعون بالبطلان ولتعرضت حقوق المعلنين للسقوط وتعرض المحضرون ووزارة العدل للمسئولية.