مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 261

(فتوى رقم 106 في 13/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2261)
(96)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - تطلب عرض النزاع - صاحب الصفة.
المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً - سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:.... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" وأن المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومي تنص على أن "يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة ويختص بالآتي: ....... 7 - تمثيل المعهد في صلاته بالأشخاص والهيئات أمام القضاء ..." كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2916 لسنة 1966 باعتبار المعهد هيئة عامة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يقدم من رئيس مجلس إدارة المعهد صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عنها، فمن ثم تعين عدم قبوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب النزاع الماثل.