مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 265

(فتوى رقم 110 في 13/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2435)
(98)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - نزاع مطروح على القضاء - عدم ملاءمة إبداء الرأي.
إذا كان هناك نزاعاً يتعلق بالموضوع معروض على القضاء إضافة إلى أن هناك أحكاماً صادرة لصالح بعض المواطنين ضد الوزارة بشأن بعض التصرفات التي أجرتها المحافظة على أجزاء من قطعة الأرض - نتيجة ذلك: من غير الملائم أن تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأي تقديراً للإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنه - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, أنه يدور حول مدى أحقية محافظة الإسماعيلية في التصرف في مساحة القطعة رقم 648 أصلية بحوض سرابيوم الشرقي نمرة (2) عدا المشغول منها بالمطار الحربي, ومدى سلامة التصرفات التي أجرتها بالبيع في هذه القطعة.
وحيث تبين أن ثمة نزاعاً يتعلق بالموضوع معروض على القضاء في الدعوى رقم 1933 لسنة 1993 مدني كلي الإسماعيلية المقامة من وزارة الدفاع ضد محافظ الإسماعيلية بصفته وآخرين إضافة إلى أن هناك أحكاماً صادرة لصالح بعض المواطنين ضد الوزارة بشأن بعض التصرفات التي أجرتها المحافظة على أجزاء من هذه القطعة الأمر الذي يغدو معه من غير الملائم أن تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأي تقديراً للإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع.