مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 266

(فتوى رقم 111 في 14/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 488)
(99)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

ضرائب (ضريبة الدمغة - مناط استحقاقها - إعفاء منها - السندات الصادرة على الخزانة العامة الوفاء بقيمتها عند استردادها أو استبدالها بسندات أخرى.
المادتان (80, 81) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المشرع جعل من واقعة صرف الجهات الحكومية لأي مبالغ من الأموال المملوكة لها مناطاً لاستحقاق ضريبة الدمغة المقررة قانوناً يستوي في ذلك أن يكون الصرف تم مباشرة أو بطريق الإنابة - أعفى المشرع من الخضوع لهذه الضريبة المبالغ التي تصرفها تلك الجهات رداً لمبالغ سبق صرفها - وردت عبارة الإعفاء عامة مطلقة في لفظي الرد والصرف على نحو ينبسط إلى رد ما سبق صرفه سواء منها أو إليها فلا يقتصر الأمر على ما يجرى رده بعد سبق صرف من لدنها لم يتوج بوفاء لغيرها وإنما يشمل أيضاً ما ترده بعد أن صرف إليها من لدن غيرها - نتيجة ذلك: عدم استحقاق ضريبة الدمغة على القيمة الاستردادية للسندات لشمولها بالإعفاء المقرر بالمادة 82/ أ من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها, سواء تم الصرف مباشرة أو بطرق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها. ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد إليه الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها". وتنص المادة (82) منه على أن "تعفى من الضريبة المنصوص علها في المادتين 79, 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الصرف رداً لمبالغ سبق صرفها..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع جعل من واقعة صرف الجهات الحكومية لأي مبالغ من الأموال المملوكة لها مناطاً لاستحقاق ضريبة الدمغة المقررة قانوناً, يستوي في ذلك أن يكون الصرف تم مباشرة أو بطريق الإنابة, وأعفى المشرع من الخضوع لهذه الضريبة على المبالغ التي تصرفها تلك الجهات رداً لمبالغ سبق صرفها, وقد وردت عبارة الإعفاء عامة مطلقة في لفظي الرد والصرف على نحو ينبسط إلى رد ما سبق صرفه سواء منها أو إليها فلا يقتصر الأمر على ما يجرى رده بعد سبق صرف من لدنها لم يتوج بوفاء لغيرها, وإنما يشمل أيضاً ما ترده بعد أن صرف إليها من لدن غيرها, الأمر الذي يصدق على ما سبق أن حصلت عليه الجهات ذاتها كقرض أو غير ذلك مما يجري رده, كما هو الشأن في الحالة الماثلة, إذ الثابت أن وزارة المالية أصدرت السندات التي جرى استردادها لقاء ما يتحمل به الجانب المدين من ذمتها المالية لصالح البنوك حاملة تلك السندات. ومن ثم فإنه لدى الوفاء بقيمة تلك السندات عند استردادها أو استبدالها بسندات أخرى, يعد ذلك صرفاً لمبالغ سبق صرفها, وذلك في تطبيق حكم المادة (82/ أ) المشار إليها, وبالتالي ينبسط عليها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة على الصرفيات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة على القيمة الاستردادية للسندات في الحالة المعروضة لشمولها بالإعفاء المقرر بالمادة (82/ أ) من القانون 111 لسنة 1980 المشار إليه.