مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 268

(فتوى رقم 112 في 14/ 2/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2373)
(100)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

مسئولية تقصيرية - عناصرها - تعويض.
المادتان 163, 174 من القانون المدني.
المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وأن المادة "174" منه تنص على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة, هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية, طبقاً لنص المادة "163" المشار إليها. بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع, طبقاً لحكم المادة "174" من القانون المدني, على أساس مغاير, إذ يكفي لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
ولما كان الثابت أن تابعي الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى - مرفق مياه السلام - تسببوا في قطع الكابل التليفوني المنوه عنه سابقاً, مما كبد الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ - 1326ج. قيمة تكاليف إصلاحه, وآية ذلك الحكم الصادر في الجنحة رقم 1152 لسنة 1989 سالفة الذكر. وبالنظر إلى أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى تقاعست عن تقديم أي دفاع يدرأ عنها هذه المسئولية, الأمر الذي يتعين معه إلزامها بقيمة التلفيات التي تكبدتها الهيئة الطالبة, والتي بلغت قيمتها 1326ج.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى أداء مبلغ 1326ج. "ألف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهاً" عوضاً عن التلفيات التي لحقت منشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.