مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 287

(فتوى رقم 134 في 4/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1322)
(105)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

شركات - شركة الاتحاد العربي للنقل البحري - طبيعتها القانونية - شركات قطاع عام - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة - ضريبة مرتبات.
المادتان (1, 7) من قرار إتحاد الجمهوريات العربية بقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري.
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1994 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر.
إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري قد آلت إلى الحكومة المصرية بموجب مساهمتها في رأس مال هذه الشركة وذلك بعد انسحابها من اتحاد الجمهوريات العربية بما يسوغ معه قانون حملها على كونها وحدة من وحدات القطاع العام - قانون الضرائب على الدخل فرض ضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام - مفاد ذلك: لابد من توافر شرطان للخضوع لمثل هذه الضريبة أولهما: أن يكون الحاصل على هذه المبالغ من العاملين الخاضعين لضريبة المرتبات، وثانيهما: أن تؤدى هذه المبالغ علاوة على المرتب الأصلي من إحدى الجهات السالف ذكرها - نتيجة ذلك: مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة تخضع للضريبة المشار إليها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قرار اتحاد الجمهوريات العربية بقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري تنص على أن "تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تسمى "شركة الاتحاد العربي للنقل البحري واسم الشهرة "فامكو"...... لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية" وأن المادة (3) تنص على أن "غرض الشركة القيام بأعمال النقل البحري للأشخاص والبضائع باختلاف أنواعها وذلك عن طريق أسطول تجاري هدفه أساساً نقل صادرات وواردات جمهوريات الاتحاد والدول العربية الأخرى" وأن المادة (7) تنص على أن "تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية تنص على أن "يعلن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية السورية الموقع في بنغازي بتاريخ 17 من إبريل سنة 1971" وأن المادة الثانية تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية والمنشأة في إطار الاتحاد لحين البت في الوضع النهائي لهذه الشركات". وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1994 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار, تستمر الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقاً لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها".
ومفاد ما تقدم أن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية أنشأ بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1974 شركة الاتحاد العربي للنقل البحري ومنحها الشخصية الاعتبارية وجنسية جمهورية مصر العربية وعهد إليها بنقل صادرات وواردات جمهوريات الاتحاد وسائر الدول العربية الأخرى. كما ناط بالمجلس الوزاري الاتحادي تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات. بيد أنه صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة إتحاد الجمهوريات العربية الموقع في بنغازي بتاريخ 17 من إبريل سنة 1971، وناط برئيس الجمهورية تنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية لحين البت في الوضع النهائي لها. ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 وقرر استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر في ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقاً لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية وقرارات تنظيم العمل فيها. ومن ثم فإن إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري تكون قد آلت إلى الحكومة المصرية بموجب مساهمتها في رأس مال هذه الشركة وذلك بعد انسحابها من اتحاد الجمهوريات العربية بمقتضى القانون رقم 143 لسنة 1984 آنف الذكر بما يسوغ معه قانوناً حملها على كونها وحدة من وحدات القطاع العام بسند من حكم المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الذي اعتبر كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات أو بنوك القطاع العام شركة قطاع عام, وبحسبانه أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها لا بأسلوب إدارتها أو إمكانات نشاطها. الأمر الذي تضحى بموجبه الشركة المشار إليها داخلة في عموم ما يعبر عنه بالقطاع العام.
ولما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أورد أحكام الضريبة على المرتبات في الباب الثالث منه وعينت المادة (56) سعر الضريبة وفقاً لشرائح تبدأ من 2% عن الشريحة الأولى وتصل إلى 22% لما زاد عن الشريحة الخامسة. ثم قضت المادة 59 بأنه استثناء من سعر الضريبة المحدد في المادة (56) .......... 2 - تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة للضريبة". ومفاد ذلك أن المشرع حصر نطاق الاستثناء المقرر بموجب ذلك البند في مبالغ معينة مما يجتمع في شأنها شرطان أولهما: أن يكون الحاصل عليها من العاملين الخاضعين لضريبة المرتبات في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو من المعاملين بكادرات خاصة.
وثانيهما: أن تؤدى هذه المبالغ علاوة على المرتب الأصلي من إحدى الجهات التي عينها النص غير جهة العمل الأصلية ومن بينها القطاع العام بحيث يتعين إعمال حكم الاستثناء على جميع المبالغ التي يتوافر في خصوصها هذان الشرطان. وإذ توافر في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) الشرطان المشار إليهما تكون تلك المبالغ مما ينطبق عليها حكم البند (2) من المادة (59) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على نحو ما سلف بيانه. وبمراعاة أنه بصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل المعمول به اعتباراً من 1/ 1/ 1994 صار سريان الضريبة على المرتبات على نحو ما جرى عليه نص المادة (52) بعد تعديله على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي وذلك بغير تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) لحكم البند (2) من المادة 59 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وذلك حتى العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.