مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 296

(فتوى رقم 139 في 5/ 3/ 1996 جلسة 7/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1272)
(108)
جلسة 7 من فبراير سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة - شاغلو وظائف الإدارة العليا من الوظائف القيادية - علاوة تشجيعية.
المادتان (28, 52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
المواد (30, 31) من مواد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 المعدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983.
المواد (1, 5) من مواد القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية.
المادة (18) من مواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. أخضع المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه العاملين من شاغلي الوظائف العليا لنظام قياس كفاية الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً شأنهم في ذلك شأن العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها وذات الأمر في شأن العلاوة التشجيعية - نتيجة ذلك: جواز منح وظائف الإدارة العليا من الوظائف القيادية دون الدرجة الممتازة العلاوة التشجيعية - شرط ذلك: متى توافرت في شأنهم شروط منحها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم (115) - لسنة 1983 على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ........ ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف ....... ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها. ثم جرى نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983, المشار إليه, على أن "......... يكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية ......... ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف ......... ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها، ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين. ثم عدلت المادة 28 سالفة الذكر مؤخراً ضمن مواد أخرى بالقانون رقم 34 لسنة 1992 الذي أضاف إلى مراتب تقدير الكفاية مرتبة جيد جداً وعمل به اعتباراً من 2/ 6/ 1992 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية, كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المشار إليه تنص على أنه" يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يلي: (1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين ....... (2) ....." كما استعرضت الجمعية العمومية اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 المعدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 حيث تنص المادة (30) منها على أن "يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية متعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم, وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل" كما تنص المادة (31) من هذه اللائحة على أنه "لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز: ( أ ) ......... (ب) ......... (جـ) .......... العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء." وأخيراً استعرضت الجمعية العمومية المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والتي جرى نصها على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة و............ لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو ........ من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها. "كما تنص المادة (5) من ذات القانون على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ....... متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم" ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه, وكان من بين ما تضمنته ما نصت عليه المادة (18) من أن "يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريراً سنوياً عن إنجازاته ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلاً منها. وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية.
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم أن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بعد تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1982 أخضع العاملين من شاغلي الوظائف العليا لنظام قياس كفاية الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم, شأنهم في ذلك شأن العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. وأجاز في اللائحة التنفيذية تقدير بيان كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا بذات مراتب تقارير الكفاية المقررة لشاغلي الدرجة الأولى فما دونها ومنها مرتبة ممتاز, وتلاحظ للجمعية العمومية - بناءً على ذلك - أن المشرع إذ أجاز في المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, المشار إليه, منح العامل الذي حصل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة ولو كان قد تجاوز بها نهاية الأجر المقرر للوظيفة, فإن من مقتضى ذلك ولازمه جواز منح هذه العلاوة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا دون تلك التي لها ربط ثابت, إذا تحققت فيهم شروط منحها بالتطبيق للمادة 52 سالفة الذكر, وهو ما جرى به واستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 19/ 11/ 1986 و24/ 2/ 1987, 17/ 1/ 1990.
ولاحظت الجمعية العمومية من استقراء أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية أن المشرع نظم قواعد وإجراءات شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة على وجه التفصيل بدءاً من الإعلان عن شغل الوظائف وانتهاءً بصدور قرار التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمنتفعين, كما حدد مدد شغل هذه الوظائف وأنه ليس من شأن هذا التنظيم (الذي هو في مجمله قواعد إجرائية ومدد للشغل) ما يتنافى أو يتعارض مع منحهم العلاوة التشجيعية وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة, باعتباره الشريعة العامة للتوظف التي يتعين الرجوع إليها. متى توافرت فيهم شروط منحها.
والحاصل أن شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة وإن تفردوا بقواعد خاصة في أسلوب تعيينهم بهذه الوظائف ومدد شغلها, مما تكفل ببيانه القانون رقم 5 لسنة 1991 إلا أنهم ما انفكوا عاملين بالجهاز الإداري للدولة ينتظم علاقات عملهم ومراكزهم القانونية كعاملين بالدولة القواعد الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ضمنها الأحكام الخاصة بمنح العلاوات التشجيعية والتي لا يتأبى تطبيقها مع أحكام التعيين الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية, والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار حق من حقوق هذه الطائفة من العاملين وهو تخصيص لأحكام القانون دون مخصص ويعني التفرقة بين هذه الطائفة من العاملين وغيرهم بما لا وجه لإعماله إلا في حدود ما اشتمله القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية من أحكام وهي تتحدد في طريقة شغل الوظيفة القيادية ومدة هذا الشغل. ومن ناحية أخرى فإن ما استحدثه القانون رقم 5 لسنة 1991 من تقييم للعاملين الخاضعين لأحكامه وفقاً لمعايير تختلف عن معايير تقارير الكفاية إنما يقتصر إعماله والاعتداد به عند انتهاء مدة شاغل الوظيفة القيادية ليكون هذا التقييم تحت نظر السلطة المختصة بالتعيين وهي تعمل سلطتها في تجديد هذه المدة له من عدمه, ولا شأن بهذا التقييم بمعايير تقارير الكفاية المنظمة بقانون العاملين المشار إليه والتي يخضع لها شاغلوا الوظائف العليا حتى في ظل القانون رقم 5 لسنة 1991, ومما يؤكد ذلك أن المشرع في التعديلات المتعاقبة لقانون نظام العاملين - خاصة التي تتعلق بتقارير الكفاية - والتي أعقبت صدور القانون رقم 5 لسنة 1991 لم يتناول هذه الأحكام بالتعديل, الأمر الذي - يقطع باستمرار سريانها على جميع العاملين بالدولة حتى شاغلي الوظائف القيادية.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى جواز منح شاغلي وظائف الإدارة العليا من الوظائف القيادية دون الدرجة الممتازة, العلاوة التشجيعية في ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991, المشار إليه, متى توافرت في شأنهم شروط منحها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يجوز منح شاغلي وظائف الإدارة العليا من الوظائف القيادية دون شاغلي الدرجة الممتازة العلاوة التشجيعية في ظل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991, المشار إليه, متى توافرت فيهم شروط منحها.