مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 306

(فتوى رقم 136 في 4/ 3/ 1996 جلسة 28/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2276)
(111)
جلسة 28 من فبراير سنة 1996

مسئولية - مسئولية مدنية - مسئولية حارس الأشياء - تعويض - فوائد تأخيرية - مصاريف إدارية.
المادة (178) من القانون المدني.
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته ولا تنقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء - سبب ذلك: لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته - نتيجة ذلك: المتبوع وحده هو الحارس على الشيء - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 178 من القانون المدني تنص على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير, فإذا ما أخل بهذا الالتزام أفترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته, ولا تنقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته, ومن ثم فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله.
وحيث أن السيارة المتسببة في الحادث تابعة لهيئة النقل العام وعهد إلى سائقها المذكور بمهمة قيادتها, وبتاريخ 24/ 12/ 1988 وقع حادث التصادم بجرار الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وحدثت تلفيات به فإن الحراسة على السيارة الأولى وقت الحادث تكون معقودة لهيئة النقل العام باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة, وبالتالي تكون مسئولة عن الضرر الذي لحق جرار الهيئة المدعية مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني, وتلتزم من ثم بتعويضها عن الضرر الذي لحقها من جراء الحادث مقصوراً في هذا الشأن على رد قيمة التلفيات التي لحقت بالجرار والتي بلغت - بحسب الثابت في المقايسة المرفقة بالأوراق - 6120 جنيهاً بحسبانه التعويض الجابر للضرر المتصل سببه بأصله الضار, دون ما زاد على ذلك من مبالغ قدرتها الهيئة كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة لتعطل الجرار بسبب الحادث أو كمصاريف إدارية ذلك أنه - وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية - ينبغي على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة بالأولى إعمالاً لصحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فيما يثور من أنزعة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض, كما وأنه لا محل للمطالبة بالثانية (المصاريف الإدارية) إلا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية نزولاً على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام أداء مبلغ 6120 جنيهاً (ستة آلاف ومائة وعشرين جنيهاً) إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عوضاً عن التلفيات التي لحقت الجرار رقم 134.